للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

للإنسان وغيره من جميع الدواب قاله الشيخ عبد الباقي ولو من خنزير يعني أن شعر الخنزير طاهر، وقيل يستثنى من الشعر شعر الخنزير فليس بطاهر ورد المص هذا القول بلو، وقيل باستثناء الكلب أيضا، وفي الشامل: وجاز بيع صوفها كشعر خنزير خلافا لأصبغ قاله الحطاب. وقوله: "وصوف" الخ دليل المذهب على طهارة هذه الأشياء أنها لا تحلها الحياة، وما كان كذلك لا ينجس بالموت إن جزت يعني أنه يشترط في طهارة هذه الأربعة من صوف وما عطف عليه أن تجز ولو بعد النتف، وهذا الشرط إنما هو إذا أخذت من غير مذكَّى بل من حي أو ميتة، والمراد بالجز ما قابل النتف من كل مزيل كحلق وحرق ونحوهما وإنما كانت هذه الأشياء طاهرة، وإن من ميتة إن جزت لأنها لا تحلها الحياة كما مر قريبا. وما لا تحله الحياة لا يتنجس بالموت، ويجب عند البيع بيان صوف جز من ميت كمذكًّى فيما يظهر قاله الشيخ عبد الباقي، ومفهوم الشرط أنها إن لم تجز يكون بعضها نجسا لا جميعها، وشعر الآدمي يحرم الانتفاع به عند الشافعية كما يحرم الانتفاع بسائر أجزائه، ويدفن جميعه لكرامته ويدل له الحديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان بالشعر والظفر والسن والدم والحيضة والعلقة والمشيمة] (١). وقد سئل إمامنا مالك رضي الله عنه عن بيع الشعر الذي يحلق من رؤوس الناس فكرهه نقله في المفيد قاله الشبراخيتي. وقال عقب هذا الكلام فإن كانت الكراهة على بابها أفاد ذلك جواز الانتفاع به والله أعلم انتهى.

ابن رشد: أصل مالك في أن الشعر لا تحله الروح أنه يجوز أخذه من الحي والميت مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه؛ كبني آدم والخيل والبغال والقرود، أو مما يكره أكله كالسباع انظر الحطاب قبيل قول المص في البيع "وانتفاع". وقوله "وصوف" الخ وإذا جزت هذه الأشياء من ميتة فاستحب في المدونة والرسالة أن تغسل، ابن رشد ولا معنى له إذا علم أنه لم يصبها أذى، وأوجب ابن حبيب غسلها، والجماد يعني أن الجماد طاهر وهو لغة الأرض التي لم يصبها مطر قال طرفة:


(١) كنز العمال، رقم الحديث ١٨٣٢٠.