للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جماد بها البسباس ترهص معزها … بنات اللبون والسلاقمة الحمرا

ويقال أيضا للسنة التي لا مطر فيها، والجماد بالكسر جمع جمد بالضم، وهو ما ارتفع من الأرض، وأما عند الفقهاء فهو جسم غير حي أي لم تحله الحياة قط، فالجسم جنس يشمل الحيوان وغيره، وأخرج بقوله غير حي الحيوان وميتته ومنفصل عنه أي غير منفصل عن الحيوان أخرج به اللبن والجبن والبيض والدمع والعرق والسمن والزبد والبول والروث والولد الذي خرج ميتا من ميتة وعسل النحل. فإن كان عسل النحل يخرج من فيه فهو داخل في قوله: "ولعابه". ومن مخرجه فهو داخل في قوله: "وعذرة من مباح "إلا المسكر يعني أن المسكر نجس سواء كان من العنب أو من غيره، ويترتب عليه ثلاثة أحكام: النجاسة كما ذكر المص والحد وحرمة قليله وكثيرة بخلاف المرقد كالداثورة، والمفسد كحشيشة على الصحيح وأفيون فلا حد ولا نجاسة فيهما، ولا يحرم منهما إلا ما أثر في العقل، ولا يقال لم لا يكونان كالمسكر في الحكم؛ لأن الذي حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن (ما أسكر منه الفرق ملء الكف منه حرام (١)) هو ما كان بصفة المسكر عند الفقهاء، وهو ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب، والمرقد ما غيبهما معا، والمفسد هو ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب. وقوله: "إلا المسكر" مستثنى من الجماد أي إلا الجماد المائع المسكر لأن المسكر لا يكون إلا مائعا إلا الحشيشة على ما للمنوفي، وقد قال ابن مرزوق الصحيح أنها من المفسد ومن صلى بشيء من المفسدات لم تفسد صلاته إجماعا، وعلى من ابتلي بأكل الأفيون؛ وهي من المفسدات وصار يخاف على نفسه الموت من تركه أن يستعمل منه القدر الذي لا يؤثر في عقله وحواسه ويسعى في تقليل ذلك وقطعه جهده، ويجب عليه أن يتوب ويندم على ما مضى والله أعلم.

وأما العقاقير الهندية فإن أكلت لا تؤكل له الحشيشة امتنع أكلها، وإن أكلت للهضم وغيره من المنافع لم يحرم أكلها، ولا يحرم منها إلا ما أفسد. ابن فرحون: والظاهر جواز ما يسقى من


(١) أبو داود، كتاب الأشربة، رقم الحديث: ٣٦٨٧.- الترمذي، كتاب الأشربة، رقم الحديت: ١٨٦٦.