للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المرقد لقطع عضو ونحوه لأن ضرر المرقد مأمون وضرر العضو غير مأمون، قال الحطاب: ومقتضى ما تقدم جواز بيع هذه الأشياء من الأفيون والبنج والجوزة ونحوها ولم أر فيه نصا صريحا، والظاهر أن يقال في ذلك كما قال ابن رشد في الدر على القول بحرمة أكله إن كان فيه منفعة غير الأكل جاز بيعه ممن يصرفه في غير الأكل ويؤمن أن يبيعه ممن يأكله، وكذلكَ يقال في هذه الأشياء وفي سائر المعاجين المغيبة للعقل يجوز بيع ذلك لمن لا يستعمل منه القدر المغيب للعقل، ويؤمن أن يبيعه ممن يستعمل ذلك، وأطال الحطاب الكلام في القهوة وحاصل ما ذكره فيها أنها تعرض لها أمور توجب التحريم من الاختلاط بالنساء، وذكر الخمر وشربها وغير ذلك من الرذائل، وذكر في ذلك أمورا كثيرة تعرض لها توجب التحريم، وذكر بعد ذلك أن الذي يجب ويتعين على العاقل أن يجتنبها بالكلية إلا لضرورة شرعية، ومن سلم من هذه العوارض كلها الموجبة للحرمة فإنها ترجع في حقه إلى أصل الإباحة والله أعلم، وأنشد فيها بعضهم:

أقول لأصحابي عن القهوة انتهوا … ولا تجلسوا بمجلس هي فيه

وليست بمكروه ولا بمحرم … ولكن غدت مشروب كل سفيه

وفي كتاب الأمير: القهوة في ذاتها مباحة ويعرض لها حكم ما يترتب عليها، هذا زبدة ما في الحطاب هنا. ومثلها الدخان وفيه أيضا وفي الدخان خلاف، والورع تركه خصوصا الآن، فقد كاد درء المفاسد يحرمه وإن قال الأجهوري في رسالته غاية البيان لحل شرب ما لا يغيب العقل من الدخان ما نصه: لا يسع عاقلا أن يقول إنه حرام لذاته إلا أن يكون جاهلا بكلام أهل المذهب أو مكابرا أو معاندا انتهى. ويعرض لكل حكم ما يترتب عليه كما رأيته في فتاوي مشايخ العصر انتهى. ولعاصر الأجهوري إبراهيم اللقاني رسالة تناقض رسالة الأجهوري سماها: نصيحة الإخوان بترك ما لا يحل شربه من الدخان قاله الأمير، وفي الذهب الإبريز للعلامة سيدي أحمد بن مبارك اللمطي عن شيخه عبد العزيز أن الدخان حرام والله سبحانه أعلم، وذكر بعضهم أنه رأى فيها ثلاثين مصنفا من بين محلل ومحرم والأكثرون على تحريمها وكذا الصوفية قاطبة، والقول الفصل فيها أن المحرم لا نص عنده مقنعا وكذا المحلل، والميل القوي إلى التحريم لثلاثة