للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاة وعدم تأدية الزكاة -مثلا- وحينئذ فيجب عليه رد الأعيان المغصوبة -مثلا- أو عوضها إن تعذر ردها، ويجب عليه أداء ما عليه من الزكاة وقضاء الصلوات، ويسقط عنه إثم الذنوب المتعلقة بتلك الأمور، وإذا تعذر الرد فيما يجب فيه الرد والقضاء والأداء فيما يجب عليه ذلك فيه فإنه لا يُوَاخَذُ به، ففي الأجهوري عن الحطاب أن عدم سقوط الصلوات المترتبة في الذمة والكفارات وحقوق الآدميين من ديون وغيرها مجمع عليه؛ إذ لم يقل أحد من العلماء إن من حج البيت لا يجب عليه أن يقضي ما في ذمته من ذلك، نعم يرجى أن الله تعالى يغفر ذلك في الآخرة لمن عجز عن أدائه في الدنيا ويرضي عنه الخصوم للأحاديث الواردة، فإن قيل: كيف يسوي الله تعالى بين الفعل العظيم وغيره في الجزاء مع قوله صلى الله عليه وسلم: [أجرك على قدر نصبك] (١)، والغفران قد رتبه الشرع على الحج المبرور، ورتبه على قيام رمضان، وقيام ليلة القدر، وموافقة التأمين تأمين الملائكة، والتوبة؟ فالجواب أن هذه الأمور استوت في التكفير وإن اختلفت في رفع الدرجات. وفي فوريته؛ يعني أنه اختلف في الحج هل هو واجب على الفور؟ بمعنى أنه إذا حصلت شروطه الآتية وجب على المكلف المبادرة إليه في أول سنة يمكنه الإتيان به فيها ويعصي بتأخيره عنها ولو ظن السلامة وإن فعله بعد فأداء، وحكي عليه الإجماع، وقال ابن القصار: قضاء أو هو واجب على التراخي كما قال: وتراخيه؛ يعني أن من الأشياخ من ذهب إلى أن الحج واجب على التراخي؛ بمعنى أنه لا تجب المبادرة إليه وإن كان قادرا عليه، ويمتد التراخي لخوف الفوات؛ يعني أنه على القول بالتراخي إنما تجب المبادرة به عند خوف الفوات، فعنده يتفق على الفور، ويختلف الفوات باختلاف الناس من ضعف وقوة، وكثرة مرض وقلته، وأمن طريق وخوفه، ووجود مال وعدمه. قال سحنون: وببلوغ الستين من الأعوام قادرا ويفسق وترد شهادته بعدها. ابن عبد البر: ولا أعلم له موافقا في التفسيق ورد الشهادة، وهذا توقيت لا يجب إلا [بتوقيف] (٢) ممن يجب له التسليم، وكل من قال بالتراخي في هذه المسألة لم


(١) تلخيص الحبير، ج ٤ ص ١٧٧.
(٢) سقط من الأصل، والمثبت من الحطاب ج ٣ ص ٢٦٢ ط دار الرضوان.