للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإمام مالك: لا يرفض إحرامه ويتمه ولا يجزئه، وقال أبو حنيفة: يجدد النية ويجزئه، وقال الشافعي: يجزئه من غير تجديد، وعلى هذا اختلافهم في العبد يعتق بعد إحرامه. انتهى.

وقد مر هذا، وقال عبد الباقي: ويحرم المميز حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، وكذا السفيه المولى عليه بإذنه -أي الولي- وجرد قرب الحرم إن لم يناهز البلوغ، فإن ناهزه فمن الميقات. قاله في المدونة. انظر أحمد. فإذا أحرم بإذنه فلا يحلله، وإلا فله تحليله؛ يعني أن المميز إذا أحرم بحج بغير إذن وليه فإن الولي له تحليله أي إخراجه مما أحرم به وإمضاؤه بما يراه مصلحة، وإنما يحلله بنية وحلاق معا، ولا يكفي رفضه النية؛ لأن الحج لا يرتفض بها، وإذا أراد الولي الرجوع بعد الإذن وقبل الإحرام فالظاهر أن له الرجوع كالعبد، بل هذا أولى ولا سيما إذا كان بمصلحة. قاله الحطاب.

تنبيهات: الأول: إذا أحرم ولي المميز عنه، هل ينعقد بذلك إحرام المميز؟ قال الإمام الحطاب: للشافعية فيه قولان، والأصح عندهم الانعقاد، والجاري على المذهب أنه لا ينعقد لأن القاعدة أن كل فعل يمكن للصبي فعله فلا يفعله الولي عنه، ولا شك أن المميز يمكنه مباشرة الإحرام فلا يصح أن يفعله الولي عنه. فتأمله. والله أعلم.

الثاني: فهم من المصنف أن إحرام الصبي بغير إذن وليه منعقد، وأن تحليله له جائز، قال أشهب في الموازية: إذا أحرم العبد فحلله سيده ثم أعتق، أو حلل الصبي وليه ثم بلغ، فإنهما يحرمان بالحج ويجزئهما عن حجة الإسلام، قال سند: وهذا يقتضي انعقاد إحرامه، وإنما للولي النظر في إمضائه ورده وهو الأظهر لأنه تنعقد صلاته، واختلف في هذا الفرع أصحاب الشافعي.

الثالث: قال ابن عرفة: وللسيد تحليل ذي رق أحرم بغير إذنه، وشَكُّ ابن عبد السلام في جواز تحليل الصغير والكبير السفيه قصورٌ لقبول الصقلي والشيخ قول أشهب: لو أعتق أو بلغ عقب تحليله سيده أو وليه فأحرم لفرضه أجزأه، وسماع ابن القاسم إحرام المولى عليه لسفه لا يمضي، وقبله الشيخ، وتعليلُه ابنُ رشد بأنه قبل أشهر الحج وميقاته بعيدٌ. انتهى. والله أعلم. قاله الحطاب.