ولا قضاء؛ يعني أن الصبي المميز إذا أحرم بغير إذن وليه وحلله الولي، فإنه لا قضاء على الصبي لما حلله منه الولي، لا قبل البلوغ ولا بعده، ومثل الصبي المميز السفيه المولى عليه.
فتحصل من هذا ومما مر قريبا أن السفيه البالغ إذا أحرم بغير إذن وليه أنه كالصبي المميز إذا أحرم بغير إذن وليه في جواز التحليل وعدم القضاء. بخلاف العبد؛ يعني أن العبد البالغ إذا أحرم بغير إذن سيده فإن له أن يحلله، وإذا حلله فإن عليه قضاء ما حلله منه؛ أي يلزمه قضاؤه في حال الرق إن أذن له السيد في القضاء، وإن لم يأذن له فإنه يلزمه القضاء إذا أعتق، وأما العبد الصغير فإنه داخل تحت قوله:"والمميز بإذنه وإلا فله تحليله ولا قضاء"، وقد علمت أن العبد البالغ يلزمه قضاء ما حلله سيده منه في حال الرق إن أذن له السيد، فإن منعه من القضاء في حال الرق فإنه يلزمه القضاء بعد العتق، ويقدم القضاء على حجة الإسلام كما يأتي، فإن قدم حجة الإسلام على القضاء صحت، ومثل العبد المرأة إذا أحرمت في التطوع بغير إذن زوجها فله تحليلها وعليها القضاء كما سيقوله المصنف في موانع الحج وعليها القضاء كالعبد.
والفرق بين السفيه والعبد والمرأة أن الحجر على السفيه لحق نفسه وهو مع الحجر وبعده، والحجر على العبد والمرأة لحق غيرهما، فإذا زال بالتأيم والعتق وجب القضاء، وإذا أذن للمميز أو الرقيق وأراد منعه قبل الإحرام، فلأبي الحسن على المدونة: للسيد منع عبد أذن له قبل الإحرام لا بعده، وهو الموافق لما مر في الاعتكاف، وفي الشامل: ليس له منعه وإن لم يحرم على الأظهر. قاله الشيخ عبد الباقي.
وأمره مقدوره؛ يعني أنه يجب على الولي أن يأمر المحجور الذي يقبل الأمر وإن لم يكن مميزا بالمعنى المذكور في فصل الجماعة؛ بأن يأتي بما يقدر عليه من أفعال الحج وأقواله، ويلقن التلبية والذكر إن قبل التلقين. قاله عبد الباقي. والمذكور في فصل الجماعة هو قول المصنف:"وصبي عقل القربة كالبالغ"، وأما الذي لا يفهم الخطاب فيدخل تحت قوله: وإلا، مركب من إن الشرطية ولا النافية؛ أي وإلا بأن عجز عن شيء أو لم يكن مميزا بمعنى أنه لا يفهم الخطاب، أو كان مطبقا ناب عنه؛ يعني أن الولي ينوب عنه في فعل ما لا يقدر على فعله إن قبلها؛ يعني أن محل فعل الولي لما لا يقدر عليه المحجور إنما هو فيما يقبل النيابة، ومثل لذلك بقوله: