للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كطواف، وسعي ورمي، وفي جعله الطواف ونحوه مما يقبل النيابة نظر، فإن حقيقة النيابة أن يأتي النائب بالفعل دون المنوب عنه كما في الصحاح، والطواف والسعي ليسا كذلك بل لا بد أن يطاف به ويسعي به محمولا ويقف به بعرفة، فحقه أن يمثل لما يقبل النيابة بالرمي والذبح.

لا كتلبية؛ يعني أن الولي لا يفعل ما عجز عنه محجوره إذا لم يقبل ذلك الأمر النيابة، وذلك كتلبية وركوع؛ يعني أن الركوع للإحرام أو للطواف لا يقبل النيابة فلا يفعله الولي، وإذا قلنا إن ما لا يقبل النيابة لا يفعله الولي فإنه يسقط، قال في التوضيح: كل ما يمكن الصبي فعلُه فعلَه بنفسه، وما لا يمكنه فعلُه فإن قبل النيابة فعلَه (١) عنه وإلا سقط، وما ذكره المصنف من السقوط في التلبية والركوع هو المشهور، وقيل يلبي عنه، وقيل يركع عنه، وقد علمت أن المشهور السقوط، وقد ثبت أنه لا يصلي أحد عن أحد، وسيأتي للمصنف أنه إذا طاف شخص بصبي أو مجنون طوافا واحدا ينوي به عن نفسه ومن معه لم يجز عن واحد منهما، والرمي مثله بخلاف السعي، وحيث أراد فعل واحد من الثلاثة عن نفسه وآخر منها عن صبي وجب تقديم ما لنفسه، وسكت المصنف عن اشتراط الطهارة في الصغير، والظاهر اشتراطها فيه كالكبير. قاله الحطاب. أي فيما يمكن طهارته لا كالرضيع. قاله الشيخ عبد الباقي.

وقال الشيخ الخرشي: وسكت المصنف عن شروط الطواف من طهارة حدث وخبث وستر عورة، وكون البيت عن يساره، والخروج عن الشاذروان، قاله بعض. والظاهر اشتراطها كما في الكبير؛ لأنهم لما ذكروا هذه الشروط لم يخصوا بها أحدا. انتهى. وقوله: قال؛ يعني به الحطاب. والله سبحانه أعلم.

وذكر ابن فرحون في ألغازه في باب الحج أن الصغير الذي لا يميز الطهارة ولا يمتثل ما يؤمر به يشترط في صحة طوافه ستر العورة وطهارته من الخبث، ولا يبطل طوافه بطرو الحدث الأصغر عليه. قاله الحطاب. وحكم المجنون المطبق في جميع ما ذكر حكم الصبي، ففي المدونة: والمجنون في جميع أموره كالصبي. وأحضرهم المواقف، الضمير البارز للرضيع والمطبق والصبي المميز؛ يعني أن الولي لا بد أن يحضر الصبي -مميزا أو غيره- والمجنون المطبق مواقف الحج،


(١) في التوضيح ج ٢ ص ٤٩١: فعل عنه.