للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمراد بها: عرفة ومزدلفة ومني، ولا ينوب عنهم في ذلك، فأفاد المصنف بقوله: "وأحضرهم المواقف"، أن المواقف مما لا يقبل النيابة.

وبما قررت علم أن الجمع في المواقف على حقيقته، فقول بعضهم: إن المراد بالمواقف عرفة وجمعت باعتبار أن كل موضع منها يَصِحُّ فيه الوقوف غير ظاهر؛ لأنه لا يطلب منه إحضاره في جميع أجزاء عرفة، وكذا تفسير بعضهم المواقف بعرفة ومزدلفة، وقال: أقل الجميع اثنان لأن منى من المواقف أيضا لأنه يطلب فيها الوقوف إثر رمي الجمار. والله أعلم. قاله الحطاب. وقال عبد الباقي بعد أن ذكر ما ذكره الحطاب: وعلي كل ففيه تغليب لأن الموقف حقيقة عرفة وهو واحد، ولو قال: المشاهد، كان أحسن؛ أي يطلب من الولي أن يحضرهم المشاهد التي يطلب فيها الحضور، كعرفة ومزدلفة ومنى وجوبا في عرفة وندبا في غيرها، وقوله: "وأحضرهم المواقف"، مثل الثلاثة المتقدمين (١) في ذلك: المغمى عليه إذا طرأ عليه الإغماء بعد الإحرام، ثم تكلم على من تكون نفقة المحجور لصبا أو جنون في السفر، قال عبد الباقي: وينبغي أن لا يخص ذلك بسفر الحج، بقوله: وزيادة النفقة عليه؛ يعني أن الولي إذا سافر بمحجوره صبيا أو غيره فزادت نفقته في السفر على نفقته في الحضر، كما لو كانت نفقته في الحضر ربع درهم في اليوم وفي السفر نصف درهم، فالزيادة عليه أي على الصبي؛ أي في مال الصبي. إن خيف ضيعة؛ يعني أن محل كون الزيادة المذكورة على الصبي إنما هو إذا كان الولي يخاف على الصبي الضيعة إذا تركه ولم يستصحبه معه في السفر، وإلا؛ أي وإن كان لا يخاف الولي على الصبي الضيعة إذا لم يسافر به، فالغارم لتلك الزيادة وَلِيُّهُ الذى سافر به لتعديه، والمراد بالولى الأب والوصى، وكل من كان الصبي في كفالته من أم وغيرها، قال في المدونة: وليس لأبي الصبي أوأمه أو من هو في حجره من وصي أن يخرجه وَيُحِجَّهُ وينفق عليه من مال الصبي، إلا أن يخاف من ضيعته بعده ولا كافل له فله أن يفعل به ذلك، وإلا ضمن له ما أكرى له به وأنفق عليه إلا قدر ما كان ينفق في مقامه. انتهى. قاله الحطاب.


(١) في الأصل: المتقدمون.