هو متصل لدخول ما بعد إلا فيما قبلها لولا الاستثناء. انتهى. وقوله:"إلا لستر" اعلم أنه يجب عليها الستر المذكور إن علمت أو ظنت أنه يخشى من عدم الستر الفتنة وإلا جاز، فمتى أرادت الستر عن الرجال فلها ذلك إلا أن تعلم أو تظن أنه يخشى منها الفتنة أو ينظر لها بقصد لذة، فيجب عليها الستر، ولا يلزم الذكر تغطية وجهه كما قال ابن القطان وغيره: إن غير الملتحي لا يلزمه ستر وجهه وإن كان يحرم النظر إليه بقصد اللذة، وإذا لم يجب ستر وجهه في غير الإحرام ففي الإحرام أولى كما هو ظاهر، وتنظير عبد الباقي قصور. قاله محمد بن الحسن بناني. والله سبحانه أعلم.
بلا غرز وربط؛ يعني أن محل عدم حرمة ستر وجه المرأة أو بعضه بقصد التستر عن الرجال، إنما هو حيث سدلت على وجهها رداء أو نحوه بحيث لا تغرزه بإبرة ولا تربطه، وأما إن غرزت ما تستر به وجهها بإبرة أو ربطته تثبت به ذلك فإنه لا يجوز، ومعنى ربطته عقدته، وفي الحديث: إحرام المرأة في وجهها وكفيها، ومعناه تكشفهما، وفي الطراز: للمرأة أن تستر وجهها عن الرجل، فإن أمكنها شيء في يدها كالمروحة فحسن، وإن لم يمكنها وكان لها جلباب سدلته على رأسها، فإن لم يكن لها جلباب فلها أن تنصب بعض ثوبها تجاهها بيدها، ولها أن تلقي كمها على رأسها، وتسدل بعضه على وجهها. انتهى. نقله الحطاب.
وإلا، مركب من إن الشرطية ولا النافية؛ أي وإن لم تترك ما مر بل فعلت شيئا مما يحرم عليها؛ بأن لبست قفازا أو سترت وجهها أو كفيها أو بعض ذلك لغير قصد ستر عن الرجال، أو فعلته لقصد ستر عن الرجال لكنها غرزت ما سدلته على وجهها أو ربطته؛ أي عقدته، فإنه تلزمها فدية إن طال ذلك، وفي المدونة: وإن رفعته من أسفل وجهها افتدت لأنه لا يثبت حتى تعقده بخلاف السدل، وفي الطراز: فإن عقدت الخمار على رأسها نظرت، فإن حلته بالقرب فلا فدية عليها، وإن تركته حتى طال افتدت. نقله الحطاب. قال: وانظر ما يفعله النساء اليوم من القبة المعلومة من السقف ويربطنها على وجوههن ثم يسدلن عليها الثوب، والظاهر أن عليها الفدية إذا