للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له هنا مندوحة وعي الحفاء فمردود بأن الحفاء لا يطيقه أحد، وعلى تقديره فبمشقة وحرج وهما منفيان من الدين. انظر الشبراخيتي.

وفي الحطاب عن الشيخ سليمان ما نصه: ولا يلبس أيضا القبقاب؛ لأن سيره محيط بأصابع رجليه. انتهى. قال الحطاب عقبه: وهذا إذا كان سير القبقاب غليظا فواضح وإلا فالظاهر الجواز. والله أعلم. انتهى. والقبقاب: النعل من خشب. قاله في القاموس.

واتقاء شمس وريح بيت؛ يعني أنه يجوز للمحرم أن يتقي الشمس بيده؛ أي يجعلها بينه وبين الشمس، وكذلك يجوز له أن يتقي بيده الريح، فقوله: "واتقاء"، عطف على قوله: "خف". واعلم أنه يجوز الاتقاء المذكور باليد مرتفعة ومتصلة كما قاله ابن عاشر؛ لأنها لا تعد ساترا فلا فدية فيها بحال. قاله محمد بن الحسن. وقوله: "بيد"، رد به على ابن المواز القائل: يواري وجهه بطرف ثوبه، وقال الأمير: وستر وجه ورأس بكل ساتر كطين ويد ألصقها طويلا، فيفتدي كما في عبد الباقي، وفي بناني عن ابن عاشر: يجوز الاتقاء باليد ولما فدية بحال لأنها لا تعد ساترا. انتهى. وفي النوادر: ولا بأس أن يواري المحرم بعض وجهه بطرف ثوبه، ولما بأس أن يجعل [يديه (١)]، فوق حاجبيه يستر بهما وجهه، وقال مالك في المختصر: وليس على المحرم كشف ظهره للشمس إرادة الفضل فيه. انتهى. وقال سند: لا بأس أن يسد أنفه من الجيفة، واستحبه ابن القاسم إذا مر بطيب، ويأتي للمصنف مفهوم بيد في قوله: "وتظلل ببناء" الخ، وفي الخبر: (ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه كيوم ولدته أمه (٢) ولله در القائل:

ضحوت له كي أستظلى بظله … إذا الظل أضحى في القيامة قالصا

فيا أسفى إن كان سعيك باطلا … ويا حسرتى إن كان حجك ناقصا

أو مطر بمرتفع؛ يعني أنه يجوز للمحرم أن يتقي المطر بشيء مرتفع عن رأسه من ثوب ونحوه، وأما الخيمة فيجوز الدخول تحتها من غير عذر كما يأتي، فلا يمثل بها هنا خلافا للتتاءي،


(١) في الأصل يده والمثبت من النوادر ج ٢ ص ٣٤٩.
(٢) ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه ابن ماجه، كتاب المناسك، الحديث: ٢٩٢٥. البيهقي، ج ٥ ص ٧٠.