ويفهم من كالأم المصنف جواز اتقاء المطر باليد والبناء والخباء بالأولى، لنصه على جوازه بالمرتفع، مع أنه يمنع اتقاء الشمس والريح به. قاله الشبراخيتى. وقال: ولو قال المصنف: واتقاء شمس أو ريح أو مطر بيد أو بناء أو خباء أو محارة لا فيها كثوب بعصا إلا المطر به، لسلم من التشتيت مع ما فيه من الاختصار. انتهى.
وقال الحطاب عند قوله:"أو مطر بمرتفع": ظاهر كلام المصنف أنه ألا يستتر بمرتفع من البرد وهو رأي ابن القاسم في المدونة، قال في التوضيح: قال ابن الحاج في مناسكه: وله أن يرفع فوق رأسه شيئا يقيه من المطر، واختلف هل له أن يرفع شيئا يقيه من البرد؟ فوسَّع ذلك مالك في رواية ابن أبي أويس في المدونة، ولم ير ذلك ابن القاسم في المدونة أيضا، وليس له أن يضعه على رأسه من شدة الحر. انتهى. والأقرب جواز ذلك لما في صحيح مسلم وأبي داوود والنسائي عن أم الحصين، قالت:(حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقته عليه السلام والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة (١)). انتهى. انتهى كلام الحطاب.
وتقليم ظفر انكسر؛ هو معطوف علي الجائز؛ يعني أن المحرم إذا انكسر له ظفر واحد، فإنه يجوز له أن يقلمه ولا شيء فيه، ونحوه في المدونة، والاثنان والثلاثة كالواحد. قاله أبو إسحاق. نقله التتائي تبعا للشارح. وانظر ما زاد على الثلاثة، هل في تقليمه الفدية أم لا؟ قاله عبد الباقي. ومفهوم قوله:"انكسر" أنه إن لم ينكسر فإن قلمه لإماطة الأذى ففيه الفدية، وإلا فحفنة كما يأتي، وهذا في الواحد، وأما ما زاد عليه ففي تقليمه الفدية مطلقا، وأما تقليم ظفر الغير، فقال ابن عرفة: تقليم المحرم حلالا لغو. انتهى. وقوله:"وتقليم ظفر انكسر"، قال سند بعد أن ذكر تقليم الظفر المنكسر: إذا ثبت هذا فإنه يقتصر على ما كسر منه عملا بقدر الضرورة، وإن أزال جميع ظفره كان ضامنا، كمن أزال بعض ظفره ابتداء من غير ضرورة، فإنه بعض من جملة مضمونة فيكون مضمونا. انتهى. وما قاله ظاهر. ومراده -والله أعلم- أن يقطع النكسر ويواسي