الباقي حتى لا تبقى عليه ضرورة فيما يبقى في كونه يتعلق بما يمر عليه. والله أعلم. قاله الحطاب.
وقال عبد الباقي: ثم الجَوَازُ؛ يعني جواز تقليم الظفر المنكسر مقيدٌ بأن يتأذى بكسره وإلا لم يجز قلمه، فإن قلمه جرى فيه قوله الآتي:"وفي الظفر الواحدة لإماطة الأذى حفنة، وبأن يقتصر في تقليمه على ما تزول به الضرورة كقطع المنكسر، ومساواة محله حتى لا يتعلق بما يمر عليه. واعلم أن تقليم ظفر نفسه المنكسر وقلع الشعرة من المعين، وتقليم غير المنكسر لإماطة الأذى مشتركة في أن فعلها جائز لإزالة الضرر، لكن الفدية في الأخيرين دون الأول لغلبة وقوع الضرر به بخلافهما، والقاعدة أن ما كان عاما ويغلب وقوعه لا فدية فيه عند الضرر، كتقليم الظفر المنكسر، وما يندر وقوعه فيه الفدية مع الجواز لذي العذر، والحرمة لغيره. ذكره الحطاب. فإن قلت: الشعرة إنما فيها حفنة فليست كالظفر، قلت: إذا أزالها لإماطة الأذى فيها فدية. انتهى. قولم: والقاعدة أن ما كان عاما الخ، بهذا أجاب الحطاب عن معارضة التونسي بين سقوط الفدية في الظفر المنكسر ولزومها في الظفر غير المنكسر إذا أزاله لإماطة الأذى، وهو ظاهر. فتأمله. قاله محمد بن الحسن.
وارتداء بقميص؛ يعني أنه يجوز للمحرم أن يرتدي أو يأتزر بقميص، وجاز ذلك لأنه لم يلبس لما خيط له، كما يجوز الارتداء والائتزار برداء أو إزار مرقعين، أو فلقتين خيطتا، وإنما سقطت الفدية في ذلك وإن كان لبسا؛ لأن شرط الفدية في المخيط أن يلبس لما خيط له. قاله غير واحد. فلا معارضة بين هذا وبين ما يأتي في باب اليمين، فإن الارتداء والائتزار في البابين كل منهما يعد لبسا.
وفي كره السراويل روايتان؛ يعني أنه اختلف على روايتين، هل يكره للمحرم الارتداء بالسراويل كما يكره لغير المحرم لبس السراويل مع الرداء لقبح الزي، أو لا يكره له ذلك بل يباح، وقوله: "روايتان"، بحث فيه ابن غازي بأن كلام المصنف في المناسك ونحوه للباجي، يفيد أن الجواز قول لغير الإممام. قاله بناني. وأما لبس المحرم للسراويل فلا يجوز، وإن لم يجد إزارا، روى محمد: من لم يجد منزرا لا يلبس سراويل ولو افتدى، وفيه جاء النهي، وروى ابن عبد الحكم: