للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يلبسه ويفتدي، وبهاتين الروايتين شرح المواق والشارح المصنف، وأخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب: السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين (١) وقال مالك في الموطإ في السراويل: (ولم يبلغني هذا (٢) قال ابن عبد السلام: وعندي أن مثل هذا من الأحاديث التي نص الإمام على أنها لم تبلغه إذا قال أحل الصنعة إنها صحت فيجب على مقلد الإمام العمل بمقتضاها، كهذا الحديث. وحديث: (إذن الإمام إذا وافق العيد الجمعة (٣) قال محمد بن الحسن: ويؤيد ذلك ما قال الإمام في رواية معن بن عيسى: ما وافق من رأيي الكتاب والسنة فخذوا به، وما خالف فاتركوه. وتظلل ببناء؛ يعني أنه يجوز للمحرم التظلل بالبناء، كحائط وسقف، قال الشبراخيتي: وأحرى بالشجر، وخباء؛ يعني أنه يجوز للمحرم أن يتظلل بالخباء والخيمة إلا زمن وقوف عرفة: فيكره التظلل من الشمس كما في الشامل، ومثله في المناسك، ونقله الحطاب عن النوادر، وظاهر ما نقله ابن عرفة عن النوادر. المنع لا الكراهة، ونصه: ولا يستظل في النحر ولا يوم عرفة إلا أن يكون مريضا فيفتدي، وفي التمهيد لابن عبد البر: أجمعوا أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط، وإن نزل تحت شجرة أن يرمي ثوبا عليها. انتهى. والله أعلم قاله الحطاب. ولله در القائل:

ضَحوتُ له كي أستظلَّ بظِلِّهِ … إذا الظلُّ أضحى في القيامة قَالِصَا

فيا أَسَفى إن كان سَعْيُك بَاطِلاً … ويا حسرتى إن كان حَجُّك نَاقِصَا

ومحارة. قال في القاموس: المحارة شبه الهودج، قال: والهودج مركب النساء؛ يعني أنه يجوز للمحرم أن يستظل بظل المحارة أي يستظل بجانبها، سواء كانت بالأرض أو سائرة، وكذا يجوز له أن يستظل تحتها أي داخلها على ما نقله ابن فرحون، ولكن ظاهر كلام أهل المذهب خلافه. قاله الحطاب. وقوله: "ومحارة"، قال الخرشي: أي وكذلك يجوز الاستظلال بجانب المحارة وهي الكحمل نازلة أو سائرة، ومثل ذلك الاستظلال بالبعير كان باركا أو سائرا أو نازلا، قال في توضيحه: وهو المشهور، ومنع سحنون أن يتظلل بظل المحمل وهو سائر، ونقل ابن بشير في


(١) سلم، كتاب الحج، الحديث: ١١٧٨.
(٢) الموطأ، ج ١ ص ٢٣٠. ولفظه: فقال: لم أسمع بهذا.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب صلاة العيدين، ج ٢ ص ٩١.