للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستظلال بالبعير قولين، قال بعض: هما القولان المذكوران في الاستظلال بالمحمل، فيكون الراجح منهما الجواز لقول ابن فرحون، والصحيح في المسألتين أي المحمل والبعير الجواز، وقال الحطاب مفسرا للمصنف: يريد أنه يجوز له أن يستظل بجانب المحارة، يريد: وسواء كانت بالأرض أو سائرة، وما ذكره هو أحد القولين، قال في التوضيح: وهو ظاهر المذهب. انتهى.

لا فيبها؛ يعني أنه لا يجوز للرجل المحرم بحج أو عمرة أن يستظل وهو في المحارة بأعواد يرفعها، فقد منعه إمامنا مالك رضي الله تعالى عنه، قال في التوضيح: وهو المذهب، فإن فعل افتدى، وأجازه أبو حنيفة والشافعي وغيرهعا. اللخمي: وإن لم يكشف ما على المحارة افتدى، ولا يستظل تحتها أي فيها إن كان نازلا، فإن فعل افتدى، ولا بأس أن يكون في ظلها خارجا عنها، وقال مالك: إذا كان الرجل عديلا لامرأة أي في المحارة لا تستظل هي ولا يستظل هو، وقاله ابن القاسم، وعن ابن شعبان: يجوز لمعادلة امرأة أو مريض، ونص ابن فرحون على أنه يتظلل في المحارة بالساتر المسمر بها أو المخيط بها، وقواه غير واحد، وقال: إنها على هذا الوجه تكون كالبيت وهو خلاف ظاهر المصنف، وقول اللخمي: وإن لم يكشف ما على المحارة الخ، قال: إن المراد كشف ما فوقها دون كشف جوانبها؛ لأنه حينئذ من باب الاستظلال بجانب المحملى وهو جائز كما مر، وفي شرح عبد الباقي: ويجوز التظلل بالبلاليج والدخول فيها؛ وهي بيوت تجعل في المراكب الكبيرة، وبشراعها بوزن كتاب وهو قلعها، ويجوز أيضا دخول المحرم في المحفة قياسا على البلاليج ولو لم يرفع الجوخ الذي عليها. هذا هو الظاهر. قاله الأجهوري؛ أي الظاهر من كلام ابن فرحون. قاله عبد الباقي.

وقال بناني: بل الظاهر من كلام ابن فرحون خلافه، والجوخ: الملف، وفي الحطاب: وانظر إذا عادل الرجل المرأة وسترت المرأة شقتها ولم يستر الرجل شقته، لكن جعل شقتها من جهة الشمس والظاهر جواز ذلك لأنه من باب الاستظلال من جانب المحارة. انتهى. والشقة بالضم والكسر إحدى شقتي المحمل.

تنبيه: وقع في كلامهم هنا المحفة والمحارة والمحمل، فاحتيج إلى بيانها، أما المحفة، فقال في القاموس: المحفة بالكسر: مركب النساء كالهودج إلا أنها لا تُقَبَّبَ، وأما المحارة فقد مر الكلام