عليها قريبا، وبان مما مر أنها تقَبَّبُ، وأما المحمل فقال في القاموس: المحمل كمجلس: شقان على البعير يحمل فيهمعا العديلان، ويظهر من كلامهم أنه يطلق على المحارة وغيرها، ومر عن الخرشي أن المحمل هو المحارة. والله سبحانه أعلم.
تنبيهات: الأول: قال ابن الحاجب: وفي الاستظلال بشيء على المحمل وهو فيه بأعواد، والاستظلال بثوب في عصا قولان، قال ابن فرحون: احترز بقوله: بأعواد، مما لو كان المحمل مقيما كالمحارة، فإنه حينئذ كالبناء والأخبية فيجوز ذلك. انتهى. قال الحطاب: وما قاله له وجه، ولكن ظاهر كلام أهل المذهب كما قال المصنف.
الثاني: كان البدر القرافي يرتضي ما لابن فرحون، ويجعل قول المصنف:"لا فيها" حالا؛ أي لا مستظلا بغيره حال كونه فيها، واعترض على الحطاب في اعتراضه على ابن فرحون.
الثالث: قال في النوادر: ولا يستظل في البحر إلا أن يكون مريضا فيفعل ويفتدي. انتهى. ونقله ابن الجلاب وابن عرفة وابن فرحون وغيرهم. قاله الحطاب. قال: وكأنه -والله أعلم- فيما عدا البلاليج فإنها كالبيوت، وكذلك الاستظلال بظل الشراع لا شيء فيه فيما يظهر. والله أعلم انتهى. وشراع السفينة ككتاب: قلعها.
كثوب بعصا؛ تشبيه في المنع؛ يعني أنه يحرم على المحرم أن يجعل ثوبا على عصا ويتظلل به، أو يجعله على أعواد ويتظلل به، فلا يجوز ذلك سائرا اتفاقا ولا نازلا عند مالك؛ لأنه لا يثبت بخلاف الخباء والبناء، وجوزه عبد الملك، قال الحطاب: وتعليلهم هذا يقتضي أنه إذا ربط الثوب بأوتاد وحبال حتى صار كالخباء الثابت أن الاستظلال به جائز، وقال ابن الماجشون: لا يستظل إذا نزل بالأرض بأعواد يجعل عليها كساء أو شجرة، ولا بمحمل، وإنما وسع له في الخباء والفسطاط والبيت المبني. انتهى.
وعلم مما قررت أن معنى قوله:"كثوب بعصا"، أنه يمنع التظلل به، وأما اتقاء المطر به فيجوز. قاله محمد بن الحسن بناني.
ففي وجوب الفدية خلاف؛ يعني أن المحرم إذا استظل داخل المحارة أو تحت الثوب المرتفع على الأعواد أو الثوب على عصا، فإن ذلك لا يجوز كما علمت، واختلف في لزوم الفدية له