وموضع حجامة يعنى أنه يعفى عن غسل أثر دم حجامة، أو فصد، أو قطع عرق، وإنما يعفى عن غسل الموضع المذكور حيث مسح عنه الدم. وهذا إذا كان أثر الدم أكثر من درهم، وإلا فلا يعتبر في العفو المسح، والمراد بموضع الحجامة ما بين الشرطات وما قاربها لا الشرطات نفسها. وقوله:"مسح" صفة لموضع أو حال منه، والمسح المذكور واجب فإن لم يمسح أعاد في الوقت مطلقا، أو يقال إنه كمن ترك الغسل، وإنما عفي عن غسله حيث مسح لما يتضرر به من وصول الماء إلى ذلك فيرخص له في تأخير الغسل حتى يبرأ، فإذا برأ غسل يعني أن هذا الذي عفي له عن غسل موضع الحجامة يجب عليه أن يغسل ذلك المحل إذا برأ، وبرأ من المرض مثلثة، وأما من الدين فبالكسر فقط، وفاعل برأ ضمير يعود على الماسح، وإلا أعاد في الوقت يعني أن هذا المحتجم ومن في حكمه إذا برئ ولم يغسل ذلك الموضع الذي يجب عليه غسله بل صلى؛ والحال أنه لم يغسله فإنه يعيد في الوقت قاله في المدونة وأول بالنسيان يعني أن ما في المدونة من الإعادة في الوقت تأوله ابن أبي زيد وابن يونس على ما إذا كان هذا المحتجم ترك الغسل نسيانا له، وأما إن كان عامدا فيعيد أبدا: وهذا التأويل هو الظاهر الجاري على القواعد قاله الإمام الحطاب.
وبالإطلاق يعني أن أبا عمران تأول ما في المدونة على الإطلاق فحمل المدونة على ظاهرها فيعيد كل من الناسي والعامد في الوقت، وهذا التأويل هو المذهب، ووجهه أن هذا أثر وليس بعين فروعي فيه لمن لا يأمر بغسله؛ وهو الباجي كما مر وكطين مطر يعني أن ما يصيب البدن أو الثوب أو الخف أو النعل من طين المطر ومن مائة المستنقع بكسر القاف في السكك والطرقات التي فيها العذرة وسائر النجاسات يعفى عن غسله، قال فيها: ولا بأس بطين المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب الثوب أو الخف أو النعل أو الجسد، وإن كانت فيه العذرة وسائر النجاسات، وما زالت الطرق وهذا فيها والصحابة يخوضون طين المطر ويصلون ولا يغسلون. سند: ظاهره أنه لا فرق بين أول مطرة وغيرها، ولا بين ما أصاب حين نزول المطر أو بعد انقطاعه، وأتى بالكاف ليدخل ماء الرش الذي في الطرقات، والمستنقع من فضلات النيل في الطرقات وإن اختلطت العذرة بالمصيب هو مبالغة في العفو؛ يعني أنه يعفى عما أصاب مما ذكر حيث كان