المختلط بالطرق روث الدواب وأبوالها بل ولو كان المختلط بها العذرة فالكل معفو عنه إلا ما سيبينه (لا إن غلبت) يعني أن العذرة إذا غلبت أي كثرت بأن كانت أكثر من الطين تحقيقا أو ظنا قويا كطين المرحاض فإنه لا يعفى حينئذ عما أصاب، هذا هو المعتمد دون قوله (وظاهرها العفو) يعني أن ظاهر المدونة يقتضي العفو حيث غلبت العذرة، ونص المدونة: ولا بأس بطين المطر وماء المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب الثوب أو الخف أو النعل أو الجسد وإن كانت فيه العذرة وسائر النجاسات وما زالت الطرق وهذا فيها والصحابة يخوضون طين المطر ويصلون ولا يغسلون انتهى، ومنهم من أبقى المدونة على ظاهرها، قال الشيخ عبد الباقي: ظاهرها ضعيف ومقيد على تسليمه بما إذا استوى وجودها في طريقين أو أكثر، وفي الأمن والخوف والقرب والبعد والسهولة والصعوبة على ما هو الظاهر، فإذا سلك في الطريق التي غلبت فيها النجاسة لقربها أو سهولتها أو أمنها وترك الأخرى لوجود ضد واحد من هذه الأمور فإنه يعفى عما أصابه، ويدخل في ذلك ما إذا ترك سلوك الطريق التي لم تغلب فيها النجاسة خوفا من حبسه وهو معسر، ثم يجب غسل الثوب ونحوه إذا ارتفع زمن المطر كما أفتى به بعض الأشياخ، وخرجه الباجي على وجوب غسل موضع الحجامة إذا برئ، وزاد الحطاب جفاف الطين فقال: ارتفع المطر أو زمن المطر وجف الطين. انتهى كلام الشيخ عبد الباقي.
ولا إن أصاب عينها يعني أنه إذا أصاب عين النجاسة فلا عفو، وإنما محل العفو حيث أصاب الطينُ ونحوُه ولم يصب عينها، وتحصل من كلام المص أربع صور كلها مع تحقق وجود النجاسة في المطر: إحداها كون الطين أكثر من النجاسة ثانيها كون الطين مساويا للنجاسة ولا إشكال في العفو فيهما كما أشار إلى ذلك بقوله: "وكطين مطر وإن اختلطت العذرة بالمصيب"، الثالثة غلبة النجاسة على الطين وهي لا عفو فيها عند ابن أبي زيد بل يجب غسل المصيب كما أشار إلى ذلك بقوله:"لا إن غلبت"، ويعفى عن غسل ما يصيب على ظاهر المدونة كما أشار له بقوله:"وظاهرها العفو" الرابعة أن تكون عينها قائمة وتصيب فلا عفو بل يجب الغسل كما أشار إلى ذلك بقوله: "ولا إن أصاب عينها" قال ابن ناجي: خصص المغربي قوله: يخوضون طين المطر ويصلون ولا يغسلونه بالمسجد المحصب كمسجدهم، وأما غير المحصب المفروش بالحصير فيغسل