للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه يلوث الحصير وبه الفتوى عندنا بإفريقية، وفي الحطاب: وأما طين الماء المستنقع في الطرقات وماء الرش الذي لا تنفك عنه الطرق غالبا فهذا يعفى عما يصيبه منه دائما لأنه لا تنفك عنه الطرق. انتهى. فهو بخلاف مات المطر المتقدم ذكره، وذكر ابن ناجي في شرح المدونة والرسالة أن ثمانية أشياء تحمل على الطهارة وهي: طين المطر، وأبواب الدور، وحبل البئر، والذباب يقع على النجاسة. وقطر سقف الحمام، وميزاب السطوح، وذيل المرأة، وما نسجه المشركون، انتهى والله أعلم قاله الحطاب، ونظمها بعضهم فقال:

طين الشوارع والأمطار يتبعها … حبل لبير وباب الدار ذيل نسا

ونسج شرك وميزاب السطوح وما … عساه يقطر بالديماس إن لمسا

كذا الذباب إذا ما حل في قذر … وطار عنه وفوق الثوب قد جلسا

فكل هذا على طهر له حملوا … أعاذنا الله مما يوجب الدنسا

نقله الشيخ إبراهيم قال في القاموس: الديماس ويكسر الكن والسرب والحمام وهو المراد في النظم، وما تقدم أن الصور الأربع كلها مع تحقق النجاسة هو للشيخ محمد بن الحسن، وفي الحطاب عن ابن هارون هذه المسألة على أربعة أوجه: أحدها أن يتساوى الاحتمالان في وجود النجاسة وعدمها فهذا يصلى به على ما قاله في المدونة لترجح الطهارة بالأصل، الثاني أن يترجح احتمال وجودها فهذا يصلي به على ما قاله في المدونة ترجيحا للأصل، ويغسله على رأي أبي محمد ترجيحا للغالب: والثالث أن يتحقق وجودها ولكن لا تظهر لاختلاطها بالطين فظاهر المدونة أيضا أنه يصلي، ويغسله على رأي أبي محمد وهو أحسن لتحقق النجاسة، ونحود للباجي، الرابع أن تكون لها عين قائمة فها هنا يجب غسلها. وقد مر أن طين المطر لا يعفى عنه بعد زوال المطر وجفاف الطين، بل يجب غسله إذ ذاك، ومحل ذلك إذا لم يتكرر المطر حتى يغلب على الظن زوال النجاسة وإلا فلا، ومحل وجوب غسله أيضا حيث يغلب على الظن وجود النجاسة بالمصيب، وإلا فلا انظر الحطاب.