للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذيل امرأة مطال لستر يعني أن المرأة إذا أطالت ذيلها؛ أي طرف ثوبها لأجل الستر وكان يابسا ومرت به على نجاسة يابسة فإنه يعفى لها عن غسل طرف ثوبها الذي مرت به على نجاسة يابسة لأنها يجب عليها ستر رجليها، ولها أن تبلغ بالإطالة شبرا أو ذراعا ولأنه يطهر بما بعده كما سينص عليه قريبا، ومفهوم امرأة أن الرَّجُلَ ليس كذلك، وهو كذلك فيجب عليه النضح مع الشك، والغسل مع التحقق على ما يأتي إن شاء الله في قوله: "وإن شك في إصابتها لثوب" الخ، ولو كان طرف ثوبها مبلولا لم يعف عنه كما لو لم يكن مطالا لستر بل للزينة مثلا فلا يعفى عنه أيضا، وقوله: "وذيل امرأة" اعلم أن ابن عبد السلام يراعي تعليل الستر بكون الساق عورة فخص العفو بالحرة: وغيره يراعي أنها يجوز لها أن تستتر فعمم العفو في الحرة والأمة وهو الذي تفيده إطلاقاتهم، والأصل فيما ذكر المص حديث أم سلمة لا سئلت عن ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يطهره ما بعده) (١)، وفي الموطإ قال صلى الله عليه وسلم: (ترخيه شبرا، فقالت أم سلمة إذن تنكشف، قال: قدر ذراع لا تزيد عليه) (٢)، انتهى. والذراع شبران وإنما ترخيه ذراعا إذا احتاجت إلى ذلك في الستر، وإلا لم تزد على ما تحتاج له ومحل العفو إذا لم تلبس الخف أو الجورب، وإلا لم يعف عما أصاب ذيلها كان من زيها لبس الخف أم لا كما يفيده المص والباجي، قاله الشيخ محمد بن الحسن.

ورجل بلت يعني أن من وطئ برجله وهي مبلولة على نجاسة يابسة فإنه يعفى له عن غسلها لأنها تطهر بما بعدها، والذي يظهر أن مفهوم قوله: "بلت" أحروي، ويؤيده الخبر (فإن التراب له طهور) (٣)، فإن ظاهره كانت مبلولة أو يابسة، وهذا أورده بعضهم هنا دليلا والله سبحانه أعلم. وقوله: يمران راجع لذيل المرأة وللرجل فالضمير يعود عليهما، والجملة صفة لهما أو حال منهما، وفوله: بنجس متعلق بيمران، وقوله: يبس بكسر الباء صفة لنجس، ومفهوم قوله: "يبس" أنهما لو


(١) أبو داود، كتاب الطهارة، الحديث ٣٨٣.
(٢) عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله قال ترخيه شبرا قالت أم سلمة إذا ينكشف عنها قال فذراعا لا تزيد عليه الموطأ، كتاب اللباس، ص ٥٧٥.
(٣) أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، رقم الحديث ٣٨٥.