للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ما أخذ من غيرها كان قد رآها أم لم يرها، وإن أرسله على جماعة لا يرى غيرها ونوى إن كان وراءها غيرها فهو مرسل عليه فليأكل ما أخذ من سواها، وكذلك إن أرسله على صيد لا يرى غيره ونوى ما صاد سواه، فليأكل ما صاده، وإن رميت صيدا عمدته فأصبت غيره أو أصبته فأنفذته وأصبت آخر لم تأكل إلا الذي اعتمدت، إلا أن تنوي ما أصاب سواه.

أبو الحسن: ولو نوى واحدا غير معين فأخذ الكلب واحدا أكله، فإن أخذ اثنين أكل الأول ولا يأكل الثاني، فإن شك في الأول منهما لم يأكل منهما شيئا. انتهى. قاله الحطاب. وقد مر شيء من هذا، وقوله: "بغار أو غيضة"، مثلهما غيرهما كما إذا كان وراء أكمة، والأكمة تل وقيل شرفة كالرابية، وهي ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد وربما غلظ وربما لم يغلظ، والجمع أكم وأكمات مثل قصبة وقصب وقصبات، وجمع الأكم إكام مثل جبل وجبال، وجمع الإكام أكم بضمتين مثل كتاب وكتب، وجمع الأكم آكام مثل عنق وأعناق. انتهى. قاله الخرشي.

وفيه عن عيسى: وقد سئل عن الرجل يأتي الغار فيدخل كلبه فيه وهو لا يدري هل فيه شيء أم لا وهو ينوي ما فيه، هل يحل أكل ما قتله؟ أنه قال: سألت مالكا عن ذلك، فقال: ما قتله فهو حلال. انتهى.

أو لم يظن نوعه من المباح: يعني أن الصائد إذا أرسل السهم أو الجارح على صيد ولم يظن جنسه ولا تحققه من أي أنواع المباح يريد بعد قطعه أنه ليس بمحرم، فإنه يؤكل ما صاده، فقوله: "من المباح"، حال من الضمير في "نوعه"؛ أي حال كون المرئي نوعه من المباح، أو حال متعلق بمقدر أي حال كونه عالما أنه من المباح وهذا هو المشهور، وقيل بعدم الصحة، فصورة المسألة أنه تردد فيه، هل هو بقر وحش أو حمره -مثلا- وليس قوله: "من المباح"، مفعولا "ليظن" لإيهامه أن معناه لم يظنه مباحا، بل ظنه حراما أو شك فيه أو توهمه لفساد ذلك.

أو ظهر خلافه؛ يعني أن الحكم كذلك إذا ظن المرئي نوعا من المباح كظبي مثلا فإذا هو نوع غيره من أنواع المباح كأرنب مثلا فيؤكل ما صاده وهو قول أشهب، واختاره التونسي واللخمي وابن يونس وغيرهم من الأشياخ، وقال أصبغ: لا يصح، وسبب الخلاف أن الخطأ في الصفات اختلف فيه هل يسري إلى الخطإ في الموصوف أم لا؟ ولهذا ثلاثة أحوال: إن قصد عموم الذكاة في المظنون