للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وغيره أكل ما صاده بالاتفاق، وإن قصده بعينه دون غيره لم يؤكل الغير بالعقر اتفاقا، وإن قصد شيئا ولم يتعرض لغيره بنفي ولا إثبات فهو محل الخلاف. قاله الشارح.

لا إن ظنه حراما؛ يعني أن الصائد يحرم أكل مصيده إذا ظن المرسل عليه حراما، ومثله لو شكه أو توهمه حراما كخنزير مثلا فإذا هو حلال كظبي مثلا فإنه يحرم أكله، ولو رمى حجرا فإذا هو صيد فأنفذ مقاتله لم يؤكل، ولو ظنه سبعا فإذا هو حمار وحش مثلا فهو على ثلاثة أوجه فإن لم ينو ذكاته وإنما قصد قتله لم يؤكل وإن قصد ذكاته لجهل الحكم أو لأنه يعتقد أنه مكروه أكله، وإن نوى ذكاة جلده خاصة كان جلده ذكيا. ويختلف في لحمه فعلى القول بأن الذكاة تتبعض لم يؤكل اللحم، قاله فقهاء القرويين؛ إذ ليس فيه قصد ذكاة تامة. ابن يونس: وهو أبين، وعلى أنها لا تتبعض يكون جميعه ذكيا فيجوز أكله؛ لأنه قصد ذكاته، ومحال أن تعمل الذكاة في بعض دون بعض، قال ابن يونس: قاله بعض فقهائنا. قاله الحطاب. وقال عبد الباقي: وإن نوى بذكاته لحمه فقط طهر جلده، ولو على القول بأنها تتبعض كما استظهره بعض الشيوخ؛ لأنه تبع للحم.

أو أخذ غير مرسل عليه؛ يعني أن الصائد لا يؤكل ما صاده إذا أرسل جارحه على شيء فأخذ غيره تحقيقا أو شكا لاختلال النية، وتحرير هذا أن المسائل ثلاث: أخذ غير مرسل عليه ولم يقصده الصائد قصد ما وجد والمكان غير محصور كما يأتي لم يؤكل فيهما أرسله على معين لا يرى غيره ونوى ما صاده سواه مما لم يره يؤكل ما صاده، وظاهره ولو أتى به دون ما عينه وبه جزم بعضهم، وهذا غير قوله: "ولو تعدد مصيده"؛ لأن تلك قصد الجميع مع رؤيته أشار له الشيخ عبد الباقي، وفي قوله: "مرسل" تغليب؛ إذ السهم لا يقال له مرسل بل مرمي. قاله الشيخ عبد الباقي. فالمص شامل للجارح وللسهم.

أو لم يتحقق المبيح في شركة غيره؛ يعني أن المذكي صائدا أو غيره لا يؤكل مذكاه إذا لم يتحقق المبيح لأكله، بسبب كون المبيح اشترك معه ما أعان على قتل المذكى من أحد الأمور التي يذكرها أو غيرها؛ لأن الأمر دار بين التحليل والتحريم، والقاعدة أنه يغلب في ذلك جانب الحرمة، قال الشارح: وذلك معلوم لأصحابنا في غير مسألة، ففي في قوله: "في شركة"، سببية أي بسبب