شركة غيره كما في الحديث:(دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض (١)) والضمير المجرور "بغير" عائد على "المبيح" جارحا كان أو غيره، كماء مثال لما إذا لم يتحقق المبيح بسبب شركة غيره؛ يعني أن الصيد إذا جرحه الجارح ثم وقع في الماء، ولم يعلم هل موته بسب الجرح أو الماء؛ لا يؤكل إلا إذا انفذت المقاتل، ثم شارك المبيح غيره فإنه لا يضر.
وفي سماع أشهب: وسئل عمن ذبح ذبيحة فخرت في الماء فماتت؟ فقال: لا يأكلها إلا إذا كان قد تم ذبحها، فقيل: إنه يخاف أن يكون قتلها الغمر في الماء؟ قال: إن كان قد تم ذبحه فلا بأس بها قال ابن رشد: هذا نص ما في المدونة: إذا أكمل ذبحها قبل أن تسقط في الماء فأكلها جائز وهذا مما لا اختلاف فيه، بخلاف إذا ذبحها في جوف الماء. قاله الحطاب.
وقال الخرشي وغيره: ولو وقعت بهيمة في ماء فذبحت بموضع ذبحها ورأسها في الماء فإنها تؤكل، ولو مع إمكان رفع رأسها، لكن يكره فعل ذلك لغير ضرورة سواء كانت تعيش في الماء أم لا. انتهى. وفي الخرشي: فقول السنهوري في شرحه: "أو لم يتحقق المذكي صائدا أو غيره": المبيح إلى آخره غير ظاهر؛ لأنه خلاف النص في هذا. انتهى. وفي الأمير: ومع الإنفاذ لا يضر المشارك فيؤكل ما ذبح في الماء ولو لم يرفع رأسه، إلا أن يظن موته بالماء. انتهى.
أو ضرب بمسموم، من أمثلة ما إذا لم يتحقق المبيح بشركة غيره أيضا؛ يعني أن الصيد إذا أصيب بسلاح مسموم فإنه لا يؤكل؛ لأنه لا يعلم هل مات من السم أو الجرح، وهذا حيث لم ينفذ السلاح مقاتله، فإن تحقق إنفاذ مقتله قبل أن يسري السم فيه أكل مع الكراهة أو الحرمة لخوف أذى السم، فإن أدركت ذكاته ولم ينفذ السهم مقتله أكل بالذكاة لأنه ذكي وحياته مجتمعة. قاله الشيخ عبد الباقي. ولو ذبحت الديكة عند تبليعها العجين، وتحقق أن العجين لم ينفذ شيئا من مقاتلها فإنها تؤكل والتوقف في ذلك غير ظاهر.
أو كلب مجوسي؛ هذا من أمثلة ذلك أيضا؛ يعني أن الصيد لا يوكل إذا اشترك في قتله كلب أرسله مسلم وكلب أرسله مجوسي ولو لمسلم ومثله غيره من الكفار، ولو أرسل المسلم كلب