للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المجوسي ولم يشاركه غيره لأكل كمن ذبح بسكين المجوسي أو رمى بسهمه، ومثل الكلاب السهام، وشمل كلامه ما لو اشترك كلب المجوسي مع كلب المسلم في قتله أو أمسكه أحدهما وقتله الآخر، ولو تحقق أن كلب المسلم هو الذي قتل، ومثل كلب المجوسي كلب المسلم الذي لا يدرى هل أرسله صاحبه أم لا؟ وكذا لو علم أنه أرسله ولم يدر هل نوى وسمى أم لا؟ وفي الحديث: (وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره (١))، ولو أرسل مسلم ومجوسي كلبا واحدا أمسكاه معا وأرسلاه معا، وسعى المسلم ونوى لم يؤكل ما قتله، ولو أرسا، سهمين وتحقق أن سهم المسلم هو الذي قتله دون سهم المجوسي، مثل أن يوجد سهم المسلم في مقتله وسهم المجوسي في بعض أطرافه لحل أكله ويقسم بينهما، ولو أخذاه حيا حكم للمسلم بذبحه وأخذ نصفه، فإن قال المجوسي: أنا لا آكل ذبيحة المسلم باعاه واقتسما ثمنه؛ وإن كان بموضع لا ثمن له مكن المسلم من ذبحه إن شاء، لخبر: (الإسلام يعلو ولا يعلى) (٢) عليه، ولو أرسل مسلمان كلبيهما فاشترك الكلبان كانا شريكين، فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتله ثم جاء الآخر فهو للذي أنفذ مقاتله، ولو مات الصيد في أفواه الكلاب من غير بضع أي قطع لم يؤكل؛ لأنه يشبه ما ذبح بسكين كالَّة فيموت في الذبح قبل أن يفرى الودجان.

أو بنهشه ما قدر على خلاصه؛ من أمثلة ما إذا لم يتحقق المبيح أيضا؛ يعني أن الصائد لا يؤكل ما ذكاه إذا لم يتحقق المبيح بسبب نهش الجارح للصيد وهو قادر على تخليص الصيد من الجارح ولم يتحقق أنه ذكاه وهو متحقق الحياة، لخوف أن يكون مات من نهش الكلاب، وأما لو لم يقدر على خلاصه منها وقدر أن يذكيه تحتها فليفعل، فإن لم يذكه فلا يأكله، ومن رمى صيدا في الجو فسقط أو رماه في الجبل فتردى منه فأدركه ميتا لم يؤكل؛ إذ لعله من السقطة مات، إلا أن يكون أنفذ مقتله بالرمية فيؤكل حينئذ، فإن قيل يحتمل هذا الإنفاذ أن يكون بالسقوط على السهم أجيب بسبقية الرمية والآخر مشكوك فيه، فوجب الاستناد إلى المحقق. قاله الحطاب. أو أغرى في الوسط؛ يعني أن الصيد لا يؤكل إذا انبعث عليه الجارح من غير أن يرسله الصائد ثم


(١) البخاري رقم الحديث ٥٤٨٦ و ٥٤٨٣ ومسلم رقم الحديث ١٩٢٩.
(٢) البخارى، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي.