للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والحاصل أنه إذا أمسك الأول وقتل ولو بعد مجيء الثاني فإنه لا إشكال في جواز الأكل، وكذا إذا أرسل الثاني قبل مسك الأول وقتله الثاني قبل مسك الأول أو قتلاه معا؛ إذ العبرة بحال الإمساك، وأما إن أرسل الثاني بعد مسك الأول وقتله الثاني أو قتلاه معا فإنه لا يؤكل. قاله الشيخ الخرشي وغيره.

اللخمي: قتل جارحي مرسل واحد أرسلهما معا كقتل جارح واحد، ولو قتله أحدهما بعد إمساك الآخر، ولو قتله الثاني بإرساله بعد إمساك الأول طرح وقبله تقدم، والرسِلان على التعاون والشركة كواحد، وعلى استقلال كل عن الآخر إن استقل جارح بقتله فلربه ولو تأخر إرساله، وإن استويا في إدراكه وقُتِلَ فبينهما، وإن حبسه أحدهما وقتله الآخر طرح وضمنه رب القاتل إن كان هو المرسل الثاني.

المازري: إن جهل الثاني إرسال الأول وكان قبل إمساكه لم يضمنه لأنه جبار، وظاهر قول اللخمي يضمنه، فجعل الأول كمستحق له بسبق إرساله. انتهى. قاله الخرشي.

أو اضطرب فأرسل ولم ير؛ يعني أنه إذا اضطرب الجارح أي تحرك فأرسله ربه، والحال أنه لم ير شيئا فإنه لا يؤكل ما أخذه من الصيد إذا فات أو أنفذ مقتله؛ لأنه قد يضطرب على صيد ويأخذ غيره. قاله مالك. ولمالك قول بجواز الأكل وهما على أن الغالب كالمحقق أو لا، قال في العتبية بعد قوله: لا أحب له أكله: لعله يضطرب على صيد ويأخذ غيره إلا أن يتيقن أنه إنما اضطرب على الذي أخذ، مثل أن يراه غيره ولا يراه هو قال في البيان: هذا -أي عدم الأكل- إذا نوى ما اضطرب عليه خاصة، وأما لو نواه وغيره فإنه يؤكل على معنى ما في المدونة في الذي يرسل كلبه على جماعة من الصيد وينوي إن كان وراءها جماعة أخرى لم يرها فيأخذ ما لم ير أنه يأكله فيكون ما في العتبية موافقا للمدونة، قال: ومن الناس من حمل هذه الرواية على الخلاف لما في المدونة، مثل قول أشهب: لا يصح أن ينوي في إرساله ما لم يره، وإلى هذا أشار المصنف بقوله: إلا أن ينوي المضطرب وغيره فتأويلان؛ يعني أنه قد تقدم أنه إذا اضطرب الجارح فأرسله ربه والحال أنه لم ير شيئا فإنه لا يؤكل ما أخذه الجارح حينئذ، وهو ما في العتبية، وظاهره نوى المضطرب عليه وغيره أو لم ينو إلا المضطرب عليه، أما إذا لم ينو إلا