للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المضطرب عليه فعدم الأكل ظاهر، وإن نوى المضطرب عليه وغيره فابن رشد يقول بجواز الأكل عند العتبية حملا لها على التقييد بما إذا لم ينو إلا المضطرب عليه، فيوافق ما في العتبية ما في المدونة، ومن الناس من حمل العتبية على ظاهرها فتخالف ما في المدونة فلا يؤكل عندها مطلقا، نوى الصائد المضطرب عليه وغيره أو نوى المضطرب عليه فقط، فالتأويلان ليسا على اصطلاح المصنف لأنهما ليسا على المدونة، وإنما هما على قول العتبية: لا أحب أكله، هل هو على إطلاقه فيكون خلافا لها، أو مقيد فيكون وفاقا لها؛ فالقولان والتأويلان ليسا متواردين على محل واحد، بل التأويلان في كلام العتبية: هل هو على إطلاقه فيكون موافقا للقول بعدم الجواز الذي هو أحد القولين في أصل المسألة، أو يقيد بما تقدم فيكون موافقا لما في المدونة؟ قاله الشيخ محمد بن الحسن بناني.

وفي الخرشي عن بعضهم: وظاهر كلام المؤلف أن التأويلين في جواز الأكل وعدمه وليس كذلك، فإن المدونة مصرحة بجواز الأكل، وإنما هما في رواية العتبية عن مالك بعدم جواز أكله، هل هي وفاق لما في المدونة أو خلاف؟ فكان ينبغي له أن يقول: إلا أن ينوي المضطرب وغيره فيؤكل، ورُوِيَّ عدم أكله، وهل خلاف أو وفاق؟ تأويلان. انتهى. وأحسن منه ما للشيخ محمد بن الحسن. والله أعلم. قوله: "المضطرب"، أصله المضطرب عليه فحُذِفَ الجارُّ توسعا فانفصل الضمير واستتر على ما فيه، نظير زيد ممرور أي به، وقيل إنه من باب الحذف للنائب؛ لأن الأول مقصور على السماع إجماعا ومع ذلك لا يدخل العُمَدَ وإنما يكون في الفضلات، على أن حذف النائب لا يجوز.

ووجب نيتها؛ يعني أن الذكاة تجب فيها النية إجماعا أي قصدها، وإن لم يلاحظ حلية الأكل لعدم اشتراط ذلك، وعبارة الأمير: ووجب نيتها؛ أي قصد التذكية، وتكفي الحكمية ولا يشترط أن ينوي أنه يحللها بذلك، خلافا لما في الخرشي، والمحترز عنه أن ينوي مطلق ضرب أو قتل فيصادف الذكاة، ولا بد من النية ولو من كافر، والذي يشترط فيه الإسلام نية التقرب كالهدايا والضحايا، فمن ثم إن ذبحها كافر كانت ذبيحة أكل فقط، ولا يعول على ما لعلي الأجهوري ومن تبعه. انتهى؛ يعني ماله من عدم اشتراط النية في الكتابي كما في حاشية الأمير، وقوله: