وتكفي الحكمية، معناه أنه إذا قصد قطع الحلقوم والودجين ذاهلا عن التحليل كان ذلك كافيا؛ لأنه قصد الذكاة الشرعية فهو ناو للتحليل حكما، وقوله:"نيتها"؛ أي الذكاة بأنواعها الأربعة: ذبح ونحر وعقر وما يموت به نحو الجراد، وقوله:"ووجب نيتها"؛ أي وجوبا مطلقا أي غير مقيد بذكر ولا قدرة، فلو تركت عمدا تهاونا أم لا أو جهلا بالحكم أو نسيانا أو تأويلا أو رمى سهما غير قاصد صيدا فأصاب صيدا أو ضرب بقرة بسيف أو سكين لا يريد الذكاة فوافق المذبح لم يؤكل، وكذا لو رمى حجرا فإذا هو صيد فأنفذ مقاتله لم يؤكل لفقد النية كما مر. وفي حاشية الشيخ الأمير أن المسلم إذا شك في التحليل ارتد، وإن نفاه عمدا عن قصده فمتلاعب، وكلاهما لا تؤكل ذبيحته. انتهى.
وتسمية؛ يعني أن التسمية تجب في أنواع الذكاة الأربعة: الذبح والنحر والعقر وما يموت به نحو الجراد، فتجب عند التذكية في الذبح والنحر، وعند الإرسال في العقر. الباجي: لو سمى حين الرمي ثم قدر عليه سمى لذكاته أيضا، ولم أر فيه نصا. انتهى. قاله الشيخ عبد الباقي. إن ذكر، قيد في التسمية لما في النية كما عرفت؛ يعني أن التسمية إنما تجب مع المذكر فلا تجب على ناس، فلو تركت نسيانا لم يؤثر ذلك في حلية الأكل، وكذا يشترط في وجوبها أيضا القدرة على النطق بها، فعلم من هذا أنها يسقط وجوبها مع العجز والنسيان، فلا تجب على ناس ولا على مكره ولا أخرس ولا قادر عليها بغير العرببة فيما يظهر قاله الشيخ عبد الباقي.
ومحل اشتراط التسمية إن كان المذكي مسلما، وإلا لم تشترط بإجماع، وأما النية فلابد منها في الكتابي كالمسلم؛ لأن الواجب نية التمييز لا نية التقرب، ومعنى نية التمييز أن ينوي بهذا الفعل تذكيتها لا قتلها وهذا متأت من الكتابي، وأما نية القربة فلا تكون من الكتابي لفقد شرطها الذي هو الإيمان، والمراد بالتسمية ذكر الله خلاف ما كان عليه الجاهلية يسمون غير الله، وليس المراد بها خصوص بسم الله، فلو قال: بسم الله فقط أو الله أكبر فقط أو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو لا إله إلا الله أو سبحان الله من غير تسمية أجزأه، ولكن ما مضى عليه الناس أحسن، وهو بسم الله والله أكبر، ولو قال: بسم الله فقط أجزأه، أما ذكر الرحمن فلا يليق بحال القتل،