فلذلك لم ينقل ولم يفعل ولو فعل أجزأ، وعبارة الأمير: ووجب نيتها، وذكر الله إن ذكر وقدر. انتهى.
وذهب الإمام الشافعي إلى أن ما ذبحه مسلم ولم يسم عليه عمدا أو نسيانا حلال، وعن مالك أنها تؤكل إن تركت عمدا، وفي شرح الإمام الحطاب: أن من ترك التسمية متهاونا لا تؤكل ذبيحته باتفاق: وإن تركها متعمدا أو جاهلا لم تؤكل على المشهور، وقوله:"وتسمية إن ذكر"، هذه المسألة لها نظائر سبعة: إزالة النجاسة، والنضح، والوالاة في الوضوء والغسل، وترتيب قضاء الصلاة، وكفارة قضاء الصوم في رمضان، وطواف القدوم، وقضاء التطوع من صلاة وصوم واعتكاف، بمعنى أنه إن قطع التطوع من ذلك عمدا لزمه القضاء وإلا فلا.
واعلم أن التكبير مع التسمية سنة الذبيحة، ومن أمر عبده بالذبح وأمره بالتسمية مرتين أو ثلاثا، فقال العبد: قد سميت ولم يسمعه السيد جاز أن يصدقه ويأكل ما ذبحه، إلا أن يتركه تنزها، وإن ذبح الهدي وذكر اسم الله وكبر ودعا بأن يتقبل الله منه فحسن، وإن اقتصر على التسمية حصلت الذكاة. وفي العارضة: التكبير مخصوص بالهدايا، لقوله تعالى:{لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}، وصفة التسمية أن تقول: بسم الله أو باسمك اللهم والأول أفضل. انتهى. ومن استأجر رجلا يذبح له ويسمعه التسمية فذبح ولم يسمعه، وقال: قد سميت، فقيل: لا شيء له من الأجرة ولا يغرم الذبيحة، وقيل: يغرمه الذبيحة، وقيل: له الأجرة ولا ضمان عليه؛ لأنه لا يظن بمسلم تركها عمدا فهو صادق أو ناس، والقول الأول لبعض شيوخ عبد الحق، والثاني لبعض شيوخه أيضا، والثالث لأبي عمران، وقال القرافي متمما كلام عبد الحق: إلا أن تكون الشاة للبيع فينقصها ذلك من جهة تورع الناش فله ما نقص، وقال ابن عبد السلام بعد حكاية الأقوال: والأقرب عندي أنه لا يستحق الأجر كاملا. انتهى. قاله الحطاب.
وفي الخرشي: من ترك التسمية عامدا ابتداء ثم قبل أن يقطع تمام الحلقوم والودجين وبعد قطع البعض سمى فينبغي الإجزاء، ولو كان الترك ابتداء نسيانا ثم ذكرها بعد ما قطع بعض الحلقوم والودجين فإنه يأتي بها وجوبا، فإن تركها بعد المذكر عامدا كان كالتارك لها ابتداء عمدا، ولو