دخل رجل سارق فذبح الشاة ووجدها ربها مذبوحة، فإن كان في البلد المجوس مع المسلمين وأهل الكتاب لم تؤكل مخافة أن يكون الذابح المجوس.
ابن رشد: وليس تركها بلازم، وإنما ذلك ورع، ولو قال المؤلف: كتسمية إن ذكر لجرى على عادته من رجوع الشرط لما بعد الكاف، وكره ابن القاسم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح والعطاس، قال في الواضحة: فلا يقول: بسم الله والله أكبر محمد رسول الله، ولما في العطاس: الحمد لله محمد رسول الله، ويزاد على الوضعين عند الجماع والعثرة والتعجب، وعند إشهار السلع للبيع وقضاء الحاجة والحمام والأكل ومواضع الأقذار، وزاد بعضهم: آخر المكتوب، ولعل مراده كتبها في آخره فقط، وأما فيه وفي أوله فلا كراهة، وليس منها فعلها في التشهد الأول، وقد توهمه بعضهم لكنه ضعيف، والمعتمد أنه ليس منها. انتهى. كلام الخرشي بزيادة من كلام الشبراخيتي قليلة.
وفي البيان: وليست التسمية بشرط في صحة الذكاة؛ لأن معنى قول الله عز وجل:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}؛ أي لا تأكلوا الميتة التي لم يقصد إلى ذكاتها لأنها فسق، ومعنى قوله تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}؛ أي كلوا مما قصد إلى ذكاته، فكنى عز وجل عن التذكية بذكره، كما كنى عن رمي الجمار بذكره حيث يقول تعالى:{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ}. نقله الشيخ محمد بن الحسن.
ونحر إبل؛ يعني أن الإبل يجب نحرها عند الاختيار، فلو ذبحت من غير ضرورة ولو نسيانا لم تؤكل، وقد اختلف في ذلك، ولا خلاف أن المطلوب في الإبل النحر، ويجب نحر الفيل لأن ذبحه لا يمكن للتصاق رأسه ببدنه ولغلظ موضع الذبح منه وله منحر، فوجب أن تكون ذكاته النحر وهذا هو الأصح، خلافا لما نقله الشيخ زروق عن الباجي من جواز الأمرين فيه، ويجب نحر الزرافة كما لأبي الحسن، عبد الوهاب وهو مذهب الشافعي، خلافا لقول بعض شيوخ أحمد الزرقاني: تذبح.
وذبح غيره؛ يعني أن ما سوى الإبل يجب ذبحه من غنم وطير ولو نعامة، فإن نحر شيء من ذلك اختيارا ولو ساهيا لم يؤكل وفي الرسالة: والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل، وقد اختلف في