للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ابن محرز: واتفقا في الذي ينظر الصيد فيتبعه ويطرده حتى يصيره في دار رجل أنه للطارد ولا شيء فيه لرب الدار،

وتحصل مما مر أن الطارد وذا الحبالة يشتر كان في الصيد بحسب فعليهما في الحالة التي يكونان فيها لولاهما لم يقع الصيد في الحبالة، قصد الطارد إيقاعه في الحبالة أم لا، وأن الطارد إذا أيس من الصيد ووقع الصيد في الحبالة فهو لربها، قصد الطارد إيقاعه في الحبالة أم لا، ويبعد مع اليأس قصد الحبالة، وأن الطارد إذا تحقق أخذ الصيد بدون الحبالة ووقع الصيد في الحبالة فالصيد له دون رب الحبالة، ولا شيء عليه لرب الحبالة إلا فيما إذا علم بالحبالة ورد الصيد إليها فعليه الأجرة لصاحب الحبالة، فإن ثبت ما ذكر من أنه لولاهما لم يقع وما بعده ببينة أو بقول أهل المعرفة فالحكم كما علمت وغلبة الظن كالتحقق.

قال مقيده: فإن شك في ذلك فالظاهر أنهما يشتركان بحسب فعليهما، وأن الدار إذا وقع فيها الصيد ليست كالحبالة فإن الصيد للطارد في جميع الأحوال، ولا شيء لصاحب الدار إلا في حالة واحدة وهي ما إذا لم يطرده للدار وغلبه الصيد ودخل الدار فإنه لصاحب الدار. والله سبحانه أعلم.

وفي كتاب الشيخ الأمير: وعلى تحقيق منه بغيرها فله كالدار، وما نزل بغير طرد صائد في دار لمالك ذاتها لا منفعتها، فإن كانت وقفا ففي مصالحه. انتهى.

ومن اكترى أرضا فجر السيل أو النيل إليها سمكا فهو لرب الأرض. قاله الحطاب. وقول المص: "فلربها"، قال الشبراخيتي: إذا كانت عامرة وكذا ما أشبهها من بستان أو فندق؛ وأما الخالية أو الخراب فهو للطارد، والمراد بربها، مالكها لا المستاجر. انتهى. وفي شرح الشيخ عبد الباقي: ثم جعله لصاحب الدار فيما ذكر واضح إذا كانت مسكونة، وأما الخالية أو الخراب فما فرخ فيها من صيد أو وجد بها، فالظاهر كما قال بعض أنه لواجده وكذا ما يوجد في البساتين المملوكة لأنه لم يقصد بها ذلك، ففي المجموعة عن ابن كنانة في [الرجل] (١)، يجد النحل في شجرة أو صخرة: لا بأس أن ينزع عسلها إذا لم يعلم أنه لأحد، ولا يحل له أن يأكل عسل جبح نصبه غيره في


(١) في النسخ فالرجل والمثبت من عبد الباقي ج ٣ ص ١٩.