للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تجب مواساته، ولو أجاف شخص شخصا ومنع آخر الخيط من المجني عليه حتى مات فإنه يقتص من المجيف، وعلى المانع للخيط الدية وهذا إذا كان المجيف لم ينفذ شيئا من مقاتله، وإلا فيقتص مند فقط، وعلى المانع للخيط الأدب. قاله الخرشي. وقوله: "وترك مواساة"، معطوف على قوله: "أو بإمساك".

وفضل طعام أو شراب لمضطر؛ يعني أن مما تجب فيه المواساة أيضا أن يضطر إنسان إلى طعام أو شراب فضل عن مالكه كعياله فيمنعه مالكه من المضطر فيهلك المضطر جوعا أو عطشا. وقوله: "فضل"؛ أي عما يمسك الصحة لا ما فضل عن عادته في الأكل. قاله غير واحد. وتقدمت عبارة الأمير: وترك مواساة بفاضل عما به حياته من خيط لجرح وطعام وشراب لمضطر، وقوله: "وفضل طعام" ويضمن دية الخطإ إن تأول وإلا اقتص منه، ويضمن أيضا في ترك الفاضل لبهيمة أو زرع فهلك ما ذكر بسبب المنع، والمراد بالضطر هنا الذي يخاف عليه الهلاك، وقوله: "وفضل طعام"، المراد بالفضل الفضل عما يضطر إليه ربه حالا ومثالا إلى محل يوجد فيه طعام أو شراب، وفي شرح الشيخ عبد الباقي: وانظر هل يشترط أن يعلم أن أهل المحل الذي يقدم عليه يعطونه أو أن لا يعلم أنهم يمنعونه ويعتبر أيضا الفضل عمن تلزمه نفقته ومن في عياله كذا ينبغي. انتهى. وفيه أيضا: وينبغي أن المضطر مئالا كالمضطر حالا في وجوب دفع الفضل له والضمان إن ترك حتى مات. انتهى.

قال الشيخ محمد بن الحسن بناني: المضطر مئالا لا يدخل هنا، بل المراد المضطر بالفعل الآن حالا خلافا للزرقاني. فتأمله. انتهى. ولا مفهوم لقول المص: "طعام أو شراب"؛ إذ مثله فضل لباس أو ركوب بأن كان إن لم يدفئه أو لم يركبه يموت، وشمل كلام المص ما لو تعدد مانع الفضل، فإن تعمد الجميع اقتص منهم لأنه يقتل الجميع بواحد كما يأتي إن تمالئوا على المنع، وإلا فهل كذلك لأنه بمنزلة عدم تمييز الجنايات وهو الظاهر، أو يقتص من واحد منهم بقسامة انظره، وإن لم يتعمدوا بل تأولوا فالظاهر أن على عواقلهم كلهم دية خطإ واحدة لا على كل واحدة دية، وإن تأول البعض دون البعض فالظاهر سقوط القصاص عمن لم يتأول أيضا لأنه كشريك المخطئ والمجنون، وإنما عليه نصف دية عمد وعلى من تأول نصف دية خطإ.