للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وسئل الناصر اللقاني عمن طلقت ومعها ولد عمره سنة وشهر، وفرض أبوه لرضاعه فرضا ففطمته بعد نحو عشرين يوما فمات من ذلك، فهل يلزم الأم فيه شيء أم لا؟ فأجاب: إن كان الولد فيه قوة على الفطام في العرف والعادة في مثل هذا السن ففطمته ومات بقرب ذلك فلا شيء عليها، وإن كان مثله يخاف عليه الموت من الفطام في العرف والعادة فعليها الدية. قاله الشيخ عبد الباقي. والظاهر أنه يكفي العلم بالاضطرار فقط، ولا يشترط سؤال المضطر. هذا هو الذي استظهره الشيخ الخرشي.

وعمد وخشب فيقع الجدار؛ يعني أنه إذا كان لرجل جدار مائل ولآخر ما يقيمه به من عمد أو خشب أو حجر، فيطلب رب الجدار منه ذلك فمنعه حتى وقع أي سقط الجدار، فإنه يضمن المانع لما ذكر ما بين قيمة الجدار مائلا ومهدوما؛ لأن هذا من المواطن التى تجب فيها المواساة، وقوله: "فيقع" بالنصب عطف على المصدر وهو "ترك"، ويضمن هذا الممسك أيضا ما وقع عليه الجدار من نفس ومال بالشروط الآتية للمص في المالك نفسه، وهي كون الجدار مال وأنذر صاحبه عند حاكم وأمكن تداركه، لتنزله هنا منزلته، والظاهر أن إنذار رب الجدار لرب العمد كاف في ضمانه كإنذار الناس. قاله الشيخ عبد الباقي. وجزم بذلك الخرشي والشبراخيتي.

ولما كان الأصل عدم العوض على الواجب، نبه على مخالفة الأصل هنا بقوله: ولى الثمن؛ يعني أن من تعين عليه دفع شيء من الأمور المذكورة إذا دفعه لمن وجب دفعه له، فإنه يجب له ثمنه على الآخذ ويقضى له به ولا يشطوا عليه في الثمن إن وجد؛ يعني أن محل وجوب دفع الثمن على الآخذ إنما هو إذا وجد معه ما يعوض به حالة الاضطرار، وإلا لم يَتبع الآخذُ المواسيَ ولو مليا ببلده أو أيسر بعد، وهذا مذهب المدونة، وذكر اللخمي خلافا: هل يتبعون بالثمن إذا أيسروا أم لا؟ واستظهر بعضهم نفي العوض وهو الأصل، قال الشيخ عبد الباقي: والمراد بالثمن ما يشمل الأجرة في العمد والخشب، وما يشمل أيضا دفع مال يشترى به طعام أو شراب لخلاص نفس. وقد يبحث فيه في العمد بأنه كيف يتبعه بثمن متاعه القائم بعينه ولا يأخذه مع إمكان ربه تعويضه إلا أن يقال نظرا لدخوله بوجه مأذون فيه، نعم لو هدمه رب الجدار وبقيت العمد والخشب مفردة لم يكن له إدخالها في عمارته حيث أيسر، ويأخذها ربها فيما يظهر، ونحوه