للخرشي، قال الشيخ محمد بن الحسن: قول الزرقاني والخرشي يشمل دفع مال يشترى به لخ لا معنى لإدخال هذه الصورة هنا أصلا، على أن ما ذكره فيها من الحكم فيه نظر، بل الوجوب إنما هو على من عنده فضل الطعام لا المال، وقد قال المواق فيما يأتي عند قوله "وطعام غير إن لم يخف القطع" ما نصه: وأما إن لم يجد إلا ما لا يؤكل كالثياب والعين فلا يجوز له أخذ شيء منه لأنه لا يؤكل، سواء وجد ميتة أم لا. انتهى. وهو يقتضي عدم وجوب الإعطاء على مالكه، وإلا لجاز للمضطر أخذه، فتأمله. والله أعلم. انتهى كلام الشيخ بناني. والظاهر ما للشيخ الخرشي. والشيخ عبد الباقي لا ما للشيخ محمد بن الحسن، والذي استدل به من كلام المواق يومئ تعليله لعدم الجواز بأن ما ذكر لا يؤكل إلى أنه لم يدفع عنه الضرر الحاصل له، فلو تعينت الثياب والدنانير مثلا لكون من عنده الطعام أو الشراب يمتنع من دفعهما إلا بتعويض ولا يقدر عليه؛ لكان الظاهر ما للشيخ الخرشي والشيخ عبد الباقي. والله سبحانه أعلم. وقال الشيخ الخرشي: وأقيم من قوله: "وعمد وخشب" لخ، أن المرأة لو تركت ولدها بلا رضاع حتى مات والحال أن الولد لا يقبل غيرها تكون ضامنة لديته تنجم على عاقلتها، وأن الشخص يموت من الجوع بين أظهر الناس يكونون ضامنين لديته تنجم على عاقلتهم، ولو امتنع المضطر من دفع الثمن وامتنع الآخر من دفع فضل الطعام والشراب حتى مات أو من دفع الخيط ونحوه حيث كان له ثمن أو من دفع العمد والخشب حتى سقط الجدار فلا ضمان. قاله الشيخ والمراد بالثمن القيمة وما يشمل الأجرة في العمد لخ، وقوله:"وله الثمن إن وجد"؛ أي ولم يحتج له. قاله الشيخ الخرشي.
ولما كانت الذكاة لا تبيح الميتة ولا ما ألحق بها، وغير الميتة صحيح ومريض محقق الحياة ومشكوك في حياته ومأيوس منها، شرع في بيان ما يباح بالذكاة من ذلك وما لا يباح، وذكر ما هو من علامات الحياة وما ليس منها فقال: وأكل المذكى؛ يعني أن الذكى ذكاة شرعية بنوع من أنواع الذكاة يباح أكله صحيحا كان أو مريضا، مرجو الحياة أو مشكوكا فيها، بل وإن كان قد أيسر أي قنط من حياته، بحيث لو ترك لمات قاله في الموطإ. ورواه ابن حبيب عن ابن القاسم وأصبغ، ورواه ابن القاسم عن مالك في المختصر، وقال في مختصر الوقار: لا تصح ذكاة المأيوس