للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عن ابن سراج أنه المعدة وما قرب منها، وفيه أيضا عن ابن لب أنه منفذ الطعام والشراب وهو المريء الذي تحت الحلقوم، وينتهي إلى رأس المعدة.

وفي شق الودج قولان: يعني أنه اختلف في شق الودج الواحد أو شق الودجين معا هل هو إنفاذ مقتل فالذكاة معه ساقطة أولا؟ فتفيد الذكاة فيما وقع فيه ذلك الشق، بخلاف قطعه وإبانة بعضه من بعض فمقتل، قوله: "وفي شق الودج قولان"؛ أي وأما ما تقدم من قوله: "بقطع نخاع" إلى "شق الودج" الذي فيه قولان، فمتفق على أنه من المقاتل. قاله الش.

قال جامعه عفا الله عنه: وقع في كلامهم في هذا الباب الشق والثقب والقطع والفري، فاحتيج إلى الفرق بينها، والذي يظهر من كلامهم أن الشق هو الذي لم ينفصل بحيث يصير قطعتين أو أكثر، بخلاف الفري: والفري هو القطع، وأما الثقب فهو النافذ، والشق قد يكون غير نافذ. والله سبحانه أعلم. وقد مر عن الحطاب في فصل الجنائز أن الجرح إذا كان في العصب عرضا قيل له: بقر، أو طولا قيل له: شق. انتهى. والظاهر هنا ما قدمته من العموم. والله سبحانه أعلم.

وفيها أكل ما دق عنقه أو ما علم أنه لا يعيش إن لم ينخعها؛ مني أن الإمام قال في المدونة: وإذا تردت الشاة من جبل أو غيره فاندق عنقها أو أصابها من ذلك ما يعلم أنها لا تعيش معه فلا بأس بأكلها ما لم يكن قد نخعها أي انتثر نخاعها من ذلك المتردي، فاستشهد المص بقوله: "أو ما علم أنه لا يعيش"؛ على قوله: "وإن أيس من حياته"، واستشهد بمفهوم قوله: "إن لم ينخعها" على قوله: "إلا الموقوذة وما معها المنفوذة المقاتل" لخ، ولم يأت بمسألة المدونة استشكالا كما زعم حلولو، قال ابن لب: وأما كلامهم في المقاتل ولم يعدوا القلب معها فقد كان وقع في هذا كلام، وانفصل البحث فيه على أنه من المقاتل وأنه داخل في المعنى في فري الأوداج وقطع الحلقوم؛ لأن ذلك في كلامهم عبارة عن قطع محل الذكاة وقد علم أن محلها أيضا النحر فيما ينحر، وما كان النحر مقتلا إلا لوصول آلة النحر إلى القلب، فذلك والذبح سواء والكليتان والرئة في معنى القلب، قال الشيخ محمد بن الحسن: إن فسرنا انتثار الحشوة بأنه زوال التصاق بعضها ببعض، أو التصاقها بمقر البطن كما تقدم عن ابن عرفة، دخل في ذلك جرح القلب؛ لأن بجرحه يزول الالتصاق. والله أعلم.