المثقل؛ لأن الخنزير لا يحل مطلقا وميتة من غير الآدمي تحل إذا كانت حية، إما اتفاقا وإما على اختلاف ولو خارج المذهب، ولذا من أكره على الزنى بمحرم أو أجنبية غير محرم يقدم الأجنبية على القول بجواز الزنى للمكره، وتقدم أنه إذا حل الخنزير للمضطر يندب له تذكيته، وأنه في كلام أبي بكر الوقار ما يقتضي الوجوب.
وصيد لمحرم؛ يعني أن المضطر كما يقدم الميتة على الخنزير يقدمها أي الميتة أيضا على ما صاده محرم، والمراد بالصيد هنا الصيد؛ يعني الحي فيأكل الميتة ولا يذكي الصيد؛ لأنه بذكاته يكون ميتة: ومحل تقديم الميتة على صيد المحرم ما لم تكن الميتة متغيرة يخاف على نفسه من أكلها، وقوله:"وصيد لمحرم"، خالف في ذلك ابن عبد الحكم، وقال: يقدم صيد المحرم على الميتة. لا لحمه؛ يعني أن المضطر إذا وجد ميتة وصيد محرم قد ذبح فإنه لا يقدم الميتة عليه، بل يقدم أكل الصيد المذبوح، وهل ندبا وهو ظاهر الجواهر أو وجوبا وهو ظاهر التعليل، بأن لحم صيد المحرم حرمته عارضة لأنها خاصة بالإحرام؛ بخلاف الميتة فحرمتها أصلية.
قال ابن عاشر: المراد بالصيد هنا المصيد؛ يعني الحي بدليل قوله:"لا لحمه"، وأما الاصطياد فأحرى، وقوله:"لا لحمه" إذا وجده قد صاده محرم أو صيد لد وصار لحما، فلا يقدم الميتة عليه بل يقدمه عليها، ولا شك أن كلام خليل لا يشعر بهذا المعنى، فلو قال: عكس لحمه وطعام غير لأفاده صريحا. انتهى. ويفهم من هذا أن الصور تلاث: الأولى الاصطياد تقدم عليه الميتة لما فيه من حرمة الاصطياد وحرمة ذبح الصيد، الثانية الصيد الحي الذي صاده المحرم تقدم الميتة أيضا عليه فلا يجوز له ذبحه؛ لأنه إذا ذبحه صار ميتة فلا فائدة في ارتكاب هذا المحرم، الثالثة إذا كان عنده صيد صاده هو أو غيره لمحرم وذبح فهذا مقدم على الميتة ولا تقدم الميتة عليه؛ لأن لحم صيد المحرم حرمته عارضة بخلاف الميتة فحرمتها أصلية، وهذه الصورة هي المشار إليها بقوله:"لا لحمه". هذا أحسن ما يقرر به كلاهه. قاله الشيخ محمد بن الحسن.
وقوله:"وصيد لمحرم"، الظاهر تقديمه على الخنزير، لقول ابن عبد الحكم بتقديمه على الميتة وقال الشيخ إبراهيم: ويفهم من كلامه تقديم صيد المحرم على الخنزير، وكذا يقدم ما اختلف في تحريمه كالحمام الأهلية والخيل والبغال، وقوله:"وصيد لمحرم لا لحمه"، قد علمت تحريره،