لما بعد الكاف ولما قبله ولا حاجة إلى هذا؛ إذ لا يتوهم قطع صلاة لمندوب قاله أحمد نقله عبد الباقي. ابن ناجي ثمانية أثواب لا يؤمر بغسلها إلا مع المتفاحش: ثوب دم البراغيث، وثوب المرضع، وثوب صاحب السلس، وثوب صاحب البواسير، وثوب صاحب الجرح السائل، وثوب صاحب القرحة، وثوب الغازي الذي يمسك فرسه في الجهاد، وثوب المتمعش في سفره بالدواب. انتهى قاله الحطاب.
(ويطهر محل النجس) لما قدم حكم إزالة النجاسة، وما يعفى عنه مما لا يعفى عنه، ومعلوم أن ما لا يعفى عنه لابد من تطهيره بالماء، والعفو عنه محله نجس محكوم بنجاسته حتى يطهر بالماء أيضا. كخف ونعل من روث دواب وبولها، والمخرجين في الاستجمار وغير ذلك، أخذ الآن يتكلم في كيفية التطهير وبماذا يكون: ومعنى كلام المص أن محك النجس أي النجاسة سواء كان بدنا أو ثوبا أو أرضا أو غير ذلك فإنه يطهر بلا نية أي لا يفتقر في غسله إلى نية، فإذا غسل محل النجس بالماء المطلق فإنه يطهر من غير توقف على نية؛ أي يطهر وإن لم ينو أنه مزيل للنجاسة عند غسلها بالماء المطلق قاله الشيخ عبد الباقي، والباء في قوله:"بلا نية" للملابسة وهو حال قدمت على صاحبها، وهو قوله (بغسله) يعني أن محل النجس إنما يطهر بغسله أي بسبب غسله من غير اشتراط نية فيه ولا ذلك إن لم تتوقف إزالة العين عليه، والباء في قوله:"بغسله" للسببية كما قررت: وهو متعلق بقوله: "ويطهر"، وأفاد المص بقوله:"بغسلة" أن جميع المعفوات السابقة محكوم عليها بالنجاسة، والغسل في كل نجاسة بحسبها، قال ابن العربي في العارضة وهي شرحه للترمذي: النجاسة إما حكمية أو عينية، فالحكمية يكفي في زوالها ورود الماء على المحل، والعينية لابد من إزالة عينها. انتهى. والحكمية هي التي لا لون لها ولا طعم ولا ريح كالبول إذا جف وطال أمره، والعينية نقيض الحكمية، وقال في موضع آخر: النجاسةُ على قسمين: نجاسة كلون الماء وهي المذي والبول ونحوهما، فيجب أن تكاثر بالماء خاصة إذ ليس لها عين تزال، وكف من ماء على ما ورد في الحديث أكثر من نقطة من مذي ونجاسة تخالف لون الماء فيلزم صب الماء عليها حتى تذهب عينها، وقال في حديث بول الغلام (فنضحه ولم