للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ميارة. والحطاب عن التوضيح وهو خلاف ما للحطاب عن ابن العربي أن غسلَ الإناء من ولوغ الكلب صبٌّ عليه؛ لأنه ليس هناك شيء يزال. والله أعلم. ويواق يعني يندب أن يراق هذا الماء الذي ولغ فيه كلب فهما مندوبان: غسل الإناء، وإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب. وفي قوله: و"ويراق" إشعار بأنه لا يغسل به وقوله: "إناء ماء" أي إناء فيه ماء، واحترز بذلك من أن يكون الإناء فارغا فلا يندب غسله، وندبت الإراقة ولم تجب؛ لأن الماء الذي ولغ فيه كلب مكروه. وقوله: "ويراق" الأولى فيه النصب كما نقله الشيخ محمد بن الحسن عن ابن مرزوق، ومحل ما ذكره المصنف حيث كان الماء يسيرا؛ أي دون آنية غسل لا طعام، يعني أن الإناء الذي فيه طعام إذا ولغ فيه كلب فإنه لا يندب غسله، وكذا لا تندب إراقته بل تحرم لنهيه عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال (١)، قال فيها: وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق الله تعالى، فيراق لكلب ولغ فيه. وقيل يغسل لعموم الحديث (٢)، وأجيب بأن الأواني التي تبتذل ويجدها الكلاب غالبا أواني الماء، فكأن الحديث إنما ورد فيها، وقوله: "لا طعام" بالجر عطف على ماء، وفي شرح الشيخ عبد الباقي ما يقتضي أنه ورد في بعض طرق الحديث التقييد بالماء، ورد عليه العلامة بناني بأنه لم يصرح بالقيد المذكور في شيء من رواية الحديث، ولذا قال في التوضيح: بنى المازري الخلاف على خلاف أهل الأصول في تخصيص العموم بالعادة إذ الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام. وَحَوْض بالجر عطف على طعام؛ يعني أن الغسل مختص بالإناء، وأما الحوض فلا يغسل، وفي المدونة قال مالك: ومن توضأ بماء ولغ فيه كلب وصلى أجزأه، قال علي ولا إعادة عليه في الوقت، وإن علم، وقال علي عنه، وابن وهب: ولا يعجبني الوضوء به إن كان الماء قليلا، ولا بأس به إن كان الماء كثيرا كالحوض ونحوه. انتهى. وفي الحديث: في الحياض التي تردها السباع: (لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شرابا وطهورا) (٣)، وقال: لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا، وفي الجلاب أن سؤر الكلب والخنزير مكروهان من الماء إلا أن يكون في


(١) البخاري، كتاب الاستقراض، رقم الحديث: ٢٤٠٨.
(٢) إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار. مسلم، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٢٧٩.
(٣) مصنف عبد الرزاق، رقم الحديث: ٢٧٩.