للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أدخل يده أو رجله أو لسانه فيه من غير تحريك في الماء، أو سقط لعابه فيه فلا يغسل، ولا تندب إراقة الماء؛ لأن الغسل عندنا تعبد، وقال الشافعي: إنه لوأدخل يده في الإناء أو رجله يغسل؛ لأن الغسل عنده للنجاسة مطلقا يعني أن الأمر بغسل الإناء بسبب ولوغ الكلب لا يتقيد بكلب عن كلب، فالمأذون في اتخاذه وغيره في ذلك سواء وهذا هو المشهور، وقيل يختص الغسل بالمنهي عن اتخاذه، والخلاف مبني على أن الألف واللام في الكلب للجنس فيعم، أو للعهد في المنهي عن اتخاذه. ونقل ابن عرفة ثالثا عن ابن رشد وابن زرقون أنه يختص بالحضري لا غيره أي لا غير الولوغ من أفعال الكلب كما مر، ويحتمل لا غير الكلب من السباع والخنزير فلا يندب غسل ولا إراقة خلافا لمن ألحق الخنزير بالكلب، ولو تولد كلب من كلبة وغيرها فالأحوط الغسل، ولا يبعد تبعيته للأم لقولهم: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها عند قصد الاستعمال؛ يعني أنه لا يؤمر بالغسل إلا عند قصد استعمال ذلك الإناء هذا هو المشهور، وعزاه ابن عرفة للأكثر، ولرواية عبد الحق، وقيل: يؤمر بالغسل بفور الولوغ قاله الحطاب، وقال الشيخ عبد الباقي: المراد عند اتصال قصد الاستعمال بالاستعمال لا عند قصد الاستعمال، وإن لم يتصل بالاستعمال، ولا فورا عند الولوغ، ولم يرد استعماله فكل ذلك لا يخرجه من عهدة الطلب على المعتمد. انتهى. وفي هذا الأخير نظر قاله الشيخ محمد بن الحسن "بلا نية" يعني أن الغسل المذكور لا يفتقر لنية؛ لأنه تعبد في الغير كغسل الميت، وقوله: "بلا نية" متعلق بيكفي لا حال من غسل من قوله: "وندب غسل إناء ماء" ولا تتريب؛ يعني أن الغسل المذكور كما لا يفتقر لنية لا يفتقر لتتريب؛ أي جعل التراب فيه، وورد (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب)، وروي (أولاهن) (١)، وروي (أخراهن) (٢)، قاله الحطاب، ورواياته مضطربة وذلك يوجب ضعفه، والضعيف لا يثبت به حكم. ولا يتعدد بولوغ كلب يعني أن الكلب إذا ولغ في إناء مرات متعددة فإنه لا يتعدد غسل الإناء بسبب ذلك، بل يكفي أن يغسل سبع مرات لا أزيد من ذلك


(١) طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. مسلم، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٢٧٩.
(٢) يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو آخراهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. الترمذي، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٩١.