للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا يغسل سبعا ثم سبعا بعده ما ولغ أو كلاب؛ يعني أنه إذا ولغ جماعة من الكلاب في إناء كفى في ذلك سبع غسلات هذا هو المشهور. وقيل يتعدد بولوغ كلب أو كلاب.

تنبيهات. الأول: ذكر المصنف حكم غسل الإناء بالولوغ بأثر الكلام على النجاسة وذلك حسن؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغه، وتردد العلماء في ذلك هل هو واجب أو مستحب؟ وهل هو للنجاسة أو تعبد؟ فناسب من أجل ذلك ذكره بأثر الكلام على النجاسة. والله أعلم. والحديث هو: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات) (١)، هذا هو لفظ الموطإ، ولفظ البخاري (سبعا) (٢)، وفي صحيح مسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات) (٣)، واختلف هل الأمر على الوجوب أو الندب؟ وقوله: "لا طعام" هو المشهور كما مرت الإشارة إليه: وروى ابن وهب: يغسل إناء الطعام أيضا. ابن عرفة: وعلى غسل إناء الطعام في طرحه ثالثها إن قل لابن رشد عن روايتي ابن وهب وابن القاسم والمازري مع اللخمي عن مطرف، وابن الماجشون لا يطرح، ولو عجن بمائه طرح؛ لأنها نجاسة أدخلها. سند: وعلى غسل إناء الطعام لو كان الطعام جامدا فلحس منه الكلب هل يغسل اعتبارا بالمائع؟ أو لا يغسل؟ كما لو خطف سهم لحم من الجفنة، أو طائر أو وقع في إناء، والظاهر أنه يغسله لعموم الحديث فإن ذلك يعد ولوغا بخلاف ما خطفه، وعند الشافعي: يغسل جميع ذلك، والخلاف في إناء الطعام كما عرفت، وأما الحوض فلم أو فيه خلافا قاله الحطاب، وقيل سؤر المأذون فيه طاهر، وسؤر غيره نجس، وقيل يفرق بين البدوي فيحمل على الطهارة. والحضري فيحمل على النجاسة. الثاني: قال صاحب الجمع: وهل يشرب ذلك الماء ويؤكل ما عجن به؟ إن قلنا إن الغسل تعبد أو لتشديد النهي جاز، وإن قلنا للنجاسة أو للقذارات أو مخافة الكَلْبِ الكَلِبِ منع، وفي المقدمات: وعلى القول بأنه يغسل سبعا تعبدا يجوز شربه ولا ينبغي الوضوء به إذا وجد غيره للخلاف في نجاسته، وعلى أنه للنجاسة لا يجوز شربه. وقد مر القولان بأنه معلل، فقيل


(١) لفظ الموطإ: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. الموطإ، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٦٧.
(٢) إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. البخاري، كتاب الوضوء، رقم الحديث: ١٨٢.
(٣) لفظ مسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار. مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٢٧٩.