وقال الشيخ بناني: حاصل ما لهم في الطلاق أن التقييد بمشيئة الله تعالى لا ينفع في الطلاق شرطا كان، نحو إن شاء الله تعالى، أو استثناء نحو إلا أن يشاء الله، وأن التقييد فيه بمشيئة الغير نافع فيه، شرطا كان نحو إن شاء فلان، أو استثناء نحو إلا أن يشاء فلان، وأن التقييد فيه بمنتشة نفسه غير نافع فيه إن كان استثناء نحو إلا أن يبدو لي، وينفعه إن كان شرطا نحو إن شئت على المنصوص، ولم أر نصا مصرحا بذلك في النذر، والظاهر أن جميع التفصيل المذكور في الطلاق يجري هنا في النذر خلاف ما يظهر من كلام الزرقاني. انتهى. قال: فالمسألة في كل منهما على طرفين وواسطة. انتهى.
واعلم أنه ينظر في النذر كاليمين إلى النية ثم البساط ثم العرف.
ولما كانت أركان النذر ثلاثة: الشخص الملتزم، والشيء الملتزم بالفتح، والصيغة. وقدم الكلام على الركن الأول أتبعه بالكلام على الركن الثاني وهو الشيء اللتزم، فقال: وإنما يلزم به ما ندب؛ يعني أن النذر بالمعنى المصدري إنما يلزم به ما كان مندوبا، فالضمير في به يرجع للنذر ويشمل المندوب السنة والرغيبة، وقوله:"ما ندب"؛ أي ما لا يصح أن يقع إلا قربة، وأما ما يصح وقوعه تارة قربة وتارة غيرها فلا يلزم بالنذر، وإن كان مندوبا كالنكاح والهبة ذكر ذلك الشريف التلمساني، ولو قال: إن فعلت كذا فلله علي طلاق فلا نة أو عتق عبدي فلان فلا يلزم الطارق ويلزم العتق، ولا يجبر عليه وإن كان معينا. قاله الإمام الحطاب. وقوله:"وإنما يلزم به ما ندب"؛ أي يلزمه حينئذ مطلقا، سواء أطلقه أو علقه على واجب أو حرام أو مندوب أو مباح أو مكروه، كقوله: إن لم أصل الظهر -مثلا- أو إن لم أشرب الخمر أو إن لم أصل ركعتين قبل العصر -مثلا- أو إن لم أمش إلى كذا -مثلا- أو إن لم أصل ركعتين بعد العصر -مثلا- فعلي صدقة دينار مثلا، فإنه يلزمه إذا لم يوجد المعلق عليه، وأما إن وجد فلا يلزمه شيء، ومفهوم قوله:"ما ندب"، أن نذر غير المندوب من المحرم والمكروه والمباح لا يلزم. ابن عرفة: نذر المحرم محرم. وفي كون المكروه والمباح كذلك أو مثلهما قولا الأكثر مع ظاهر الموطإ والمقدمات. انتهى. وأما الواجب فهو لازم بنفسه، وانظر ما حكم الإقدام على نذره، وإذا نذر المحرم فهو