"وإن قال داري صدقة" الخ، إلى غير ذلك. قاله مصطفى. قال: وإنما نبهت على ذلك لأن بعض القاصرين توهم أن النذر لا يكون إلا بقوله لله علي أو علي كذا. انتهى. يريد أن النذر في ذلك يلزم الوفاء به إن وقع المعلق عليه.
واعلم أن النية فقط لا يلزم بها نذر على خلاف في ذلك، والمراد بالنية هنا الكلام النفسي، قال الشيخ الأمير: وكلام النفس هنا وفي اليمين لغو. انتهى. قال في الشرح: وهو مرادهم بالنية المختلف فيها وإلغاء القصد متفق عليه. انتهى.
واعلم أن التحقيق أن الضحية تجب بالنذر في المعينة وغيرها، لكن معنى وجوبها في المعينة منع البدل والبيع فيها بعده لا باعتبار العيب الطارئ بعد النذر، فإنه يمنع الإجزاء فيها. وقد مر ذلك.
وندب المطلق؛ يعني أن النذر المطلق مندوب، والمطلق هو ما ليس بمكرر ولا معلق وهو ما أوجبه المرء على نفسه شكرا لله تعالى على ما كان ومضى، كمن شفي مريضه فنذر أن يصوم أو يتصدق، وأما ما ليس شكرا على شيء حصل فيباح الإقدام عليه. قاله الشيخ عبد الباقي. قوله: فيباح الإقدام عليه، قال الشيخ محمد بن الحسن: مثله في الحطاب، والذي في المواق: عن ابن رشد أنه مستحب مثل ما قبله سواء. انتهى. وكره المكرر؛ يعني أن النذر المكرر يكره الإقدام عليه مع أنه يجب الوفاء به، كنذر صوم كل خميس لثقله عند فعله فيكون إلى عدم الطاعة أقرب، ولخوف تفريطه في وفائه به.
وقوله:"وكره المكرر"، قد علمت أنه لازم، وإن كره، قال الشيخ إبراهيم: ولا يشكل لزومه مع قوله: "وإنما يلزم به ما ندب"؛ لأن المراد ما ندب في الجملة مع قطع النظر عن العوارض، وهذا مندوب في الجملة والكراهة عارضة له؛ لأنه لتكرره قد يأتي به على كسل، فيكون إلى عدم الطاعة أقرب، وأيضا التكرر مظنة الترك. انتهى.
وفي كره المعلق تردد؛ يعني أن الأشياخ اختلفوا في النذر المعلق على محبوب آت ليس من فعل الناذر؛ كإن شفى الله تعالى مريضي أو رزقني كذا أو نجاني من كذا فعلي صدقة بدينار، فذهب الباجي وابن شاس إلى الكراهة، وذهب ابن رشد إلى الإباحة، وأما ما هو من فعله كعلي كذا إن