فذكره ليرتب عليه ما بعده انظر الشبراخيتي. وقوله:"ولزم البدنة"، قال الشيخ محمد بن الحسن: كلام المؤلف فيمن نذر بلفظ البدنة كما هو واضح، وأما لو نذر بلفظ الهدي فإن كان نوى نوعا لزمه وإلا فالأفضل البدنة كما يأتي. انتهى.
فإن عجز فبقرة؛ يعني أن من نذر بدنة يهدي بها يلزمه عند العجز عن البدنة أن يهدي بقرة، ومعنى العجز عن البدنة أنه لم تكن عنده بدنة ولا مقدار ثمنها، قال الخليل: البقر من البدن أي لأن أصل البدنة عظيمة البدن فشمل الإبل والبقر. قاله الشيخ إبراهيم وقوله:"فإن عجز" الخ، هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة، وقيل: لا تجزئه البقرة ولا يجزئه إلا ما نذر.
اللخمي: وهو أحسن؛ لأن الناس لا يعرفون البدنة إلا من الإبل. ثم سبع شياه؛ يعني أن من نذر هدي بدنة يلزمه أن يهدي بدنة كما علمت، وعند العجز عنها يلزمه أن يهدي بقرة، فإذا عجز عن ذلك فإنه يلزمه أن يهدي سبع شياه، ومعنى العجز عن ذلك أنه لم تكن عنده بدنة ولا بقرة ولا ما يشتري به إحداهما، وقوله:"تم سبع شياه"؛ أي لحديث جابر:(نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبع (١)) فأجزأت البقرة عن البدنة لكون إحداهما تسد مسد الأخرى، وأجزأت السبع عن البقرة لأن البقرة لا كانت تجزئ عن سبعة على قول بعض العلماء عادلت سبعا من الغنم، وهذا هو المشهور وهو مذهب المدونة، وقال في كتاب محمد: إذا عجز عن البقرة فعشر من الغنم، وقد علمت أن كلام المؤلف فيمن نذر بلفظ البدنة، وأما لو نذر بلفظ الهدي فإن كان نوى نوعا لزمه وإلا فالأفضل البدنة، وقال الشيخ علي الأجهوري ما نصه: يعتبر في كل من البدنة والبقرة والسبع الشياه أن يكون مما يجزئ ضحية، وهذا إذا لم يعينها، فإن عينها لزمت ولو معيبة أو صغيرة كما يدل عليه قوله:"كهدي ولو معيبا". انتهى. وقال أيضا: انظر من نذر بقرة وعجز عنها هل يلزمه سبع شياه كما هنا أو يجزئه دون ذلك لا؟ لأن البقرة التي يقوم مقامها الشياه السبع هي التى وقعت عوضا عن البدنة، بخلاف ما إذا وقع النذر على البقرة. انتهى. وقضية كلامه أنه لو أخرج عنها السبع لأجزأ وهو