ظاهر، والنظر فيه إنما هو إجزاء ما دون السبع. والله سبحانه أعلم. واستظهر الشيخ إبراهيم أنه يلزمه إخراج السبع إن نذر بقرة وعجز عنها.
لا غير؛ يعني أن من نذر البدنة وعجز عما ذكر لا يلزمه غير ما ذكر من صيام وإطعام وغير ذلك، بل يصبر حتى يجد الأصل أو البدل أو بدل البدل، وفي المدونة: فإن لم يجد الغنم فلا أعرف في هذا صوما إلا أن يحب الصوم فليصم عشرة أيام، فإن أيسر كان عليه ما نذر، ولذا قال المواق: لو زاد المص وصام إن أحب لتنزل على ما في المدونة. انتهى. وإن قدر على بعض الشياه أخرجه ثم كمل متى أيسر؛ إذ لا يلزمه إخراج السبع دفعة ولا يقتصر على ذلك البعض.
قال الشيخ عبد الباقي: ورأيت بخط علي الأجهوري ما نصه: سئلت عن شخص نذر هديا مطلقا ثم عينه في بدنة ثم عطبت، هل يلزمه مثل ما في ذمته أو مثل ما عينه؟ فأجبت: إن عطبت بتفريطه لزمه مثل ما عين، وإن عطبت بغير تفريطه لزمه مثل ما في ذمته. انتهى. وقال الشيخ علي الأجهوري: إذا وجد بعض الشياه وقلنا بإخراجه وأخرجه ثم قدر على الباقي وتعذر وجوده ووجد البقرة أو بعيرا وقدر على ما وجده، فهل يلزمه إخراجه أولا ويصبر إلى أن يجد من الشياه ما يكمل به السبع وهو الظاهر؟ وإذا قدر على باقي الشياه والبدنة والبقرة ووجد كل فهل يكمل من الشياه وهو الظاهر أو يرجع للأصل وهو البدنة أو البقرة؟ انتهى.
وصيام بثغر، بالثاء المثلثة واحد الثغور والمفرد بالفتح في الأول وسكون الغين المعجمة، وهو الموضع القريب من بلاد الكفار يخاف أهله من هجومهم عليهم، وهو الحد الفاصل بين بلاد الكفار والمسلمين. نقله الشيخ الخرشي؛ يعني أن من نذر أن يصوم بثغر كعسقلان ودمياط وإسكندرية وكل ما يلي دار الحرب وموضع المخافة من فروج البلدان، مثل أن يقول: لله علي أن أصوم بعسقلان يلزمه أن يأتي إلى ذلك الموضع الذي عينه ويصوم به ولو مفضولا لموضع الناذر، كمكي أو مدني نذر موضعا غيرهما، وأما من نذر الصلاة بثغر فإن نذر أن يأتيه لصلاة واحدة ويعود من فوره ليس للرباط فليصل بموضعه ولا يأتيه كما نص عليه اللخمي في المكي والمدني، والظاهر أنه لا خصوصية لهما، بل وكذلك غيرهما، وإن نذر صلاة تمكن معها الحراسة لزمه الإتيان إلى ذلك الثغر الذي نذر به الصلاة. انظر حاشية الشيخ بناني.