للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واعلم أن من نذر الصوم ولم يعين عددا كفاه يوم واحد، وكذا إذا نذر صلاة ولم ينو شيئا كفته ركعتان، وأتى بعبادة كاملة من نذر صوم بعض يوم أو صلاة ركعة أو طواف شوط، وقيل لا شيء عليه، ومن نذر أن يصوم أياما كان عليه أن يصوم ثلاثة.

سحنون عن ابن القاسم: من قال لله علي صدقة فليتصدق بالدرهم وبنصف درهم وربع درهم، قيل: فالفلس [والفلسان (١)]؟ قال ما زاد فهو [أحسن (٢) ومن قال: لله علي صيام ولم يسمه فإنه يصوم ما شاء. ابن رشد: وهذا إذا لم يكن للحالف نية ولا بساط ولا عرف ولا مقصد. قاله الإمام الحطاب. ومن العتبية قيل: فمن نذر إطعام مساكين أيطعم كل مسكين خمس تمرات؟ قال: ما هذا وجه إطعامهم إلا أن ينوي ذلك فذلك له، وإن لم ينو فليطعم كل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}، فكان مدا لكل مسكين. انتهى.

ابن رشد: ليس هذا بواجب عند مالك، وإنما ذلك استحسان منه. والله أعلم. انتهى. قاله الإمام الحطاب. وقوله: "وصيام بثغر"، وأما من نذر رباطا بثغر، فقال في الرسالة: ومن نذر رباطا بموضع من الثغور فذلك عليه أن يأتيه. انتهى. ما لم يكن بثغر، فإن كان بثغر لزمه أن يذهب للآخر إن كان أخوف مما هو فيه، وإن كان بالعكس لم يلزمه، وإن تساويا فيجري فيه نحو ما يأتي في قوله: "وهل وإن كان ببعضها أو إلا لكونه بأفضل، خلاف". قاله الشيخ إبراهيم. قال: وانظر لو نسي عين ما نذره من صدقة أو صوم أو عتق، هل يلزمه فعلها كلها أو يجتهد كالقبلة والأواني لم أر فيه نصا. انتهى.

قال جامعه عفا الله تعالى عنه: والظاهر أنه يجري فيه ما يأتي في قوله: "وبالأيمان المشكوك فيها"؛ لأن اليمين والنذر يشتركان في كثير من الأحكام، والله سبحانه أعلم. وقوله: "وصيام بثغر"، هذا مكرر مع قوله في الاعتكاف: "وإتيان ساحل لناذر صوم به مطلقا". والله أعلم. قاله الإمام الحطاب. وقال المواق: كرره: لأن هذا بابه.


(١) في النسخ والفلسين والمثبت من البيان ج ٣ ص ٢٢٧.
(٢) في النسخ حسن والمثبت من البيان ج ٣ ص ٢٢٧.