للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وثلثه حين يمينه؛ يعني أن الشخص إذا قال: مالي في سبيل الله تعالى إن فعلت كذا، أو شبه ذلك مما فيه قربة نحو مالي للفقراء أو للمساكين أو هدي أو نحو ذلك إن فعلت كذا وحنث، فإن فعل المعلق عليه فإنه يلزمه أن يخرج ثلث ماله الموجود حين الحلف من عين ودين وعرض وقيمة كتابة مكاتب، ثم إن عجز وكان في قيمة رقبته فضل عن قيمة كتابته أخرج ثلثه، وكذا يؤخذ ثلث أجرة مدبر ومعتق لأجل لا خدمتهما عند ابن القاسم، خلافا لأشهب ولا ذاتهما اتفاقا ولا شيء عليه في أم ولده، فإن زاد المال بعد وقت الحلف فلا يلزمه إخراج ثلث الزائد، سواء زاد بهبة أو نماء أو ولادة، فلو حلف وماله ألف فحنث وهو ألفان لزمه ثلث الألف، وهذا مفهوم قوله: "حين يمينه"، وقوله: "وثلثه حين يمينه"، هذا إذا لم يكن عليه دين، وإلا أدى دينه، ويشمل ذلك لمهر امرأته، فإن بقي شيء بعد ذلك تصدق بثلثه. البرزلي: هذا في الحقوق المعينة، فإن كان مستغرق الذمة لغير معين ففيه خلاف. انتهى. نقله الإمام الحطاب. وإذا وجب عليه إخراج الثلث فتارة لا يقضى عليه بذلك ولكن يؤمر به من غير قضاء، وتارة يقضى عليه بذلك فإن جعله لمساكين غير معينين لم يقض عليه ولمعينين قضي عليه، وإن جعله بمسجد معين، فقيل: يقضى عليه به وقيل لا يقضى عليه به. نقله الإمام الحطاب. ونقل عن ابن عرفة أنه لو امتنع مَن جَعَلَ مالَه صدقة من إخراج ثلثه إن كان لمعين أجبر عليه، ولغير معين في جبره قولا ابن القاسم وأشهب. انتهى. وظاهر ما في المدونة أن ابن القاسم موافق على عدم الجبر. قاله الإمام الحطاب. إلا أن ينقص فما بقي؛ يعني أنه لو حلف وماله ألفان فحنث وماله ألف، فإنه لا يلزمه إلا إخراج ثلث الألف الباقية رفقا به نقص بنفقة أو غيرها كهلاكه، ولو بتفريط في صيغة البر اتفاقا، وفي صيغة الحنث على المشهور. الشبراخيتي: ويحسب دينه وما ينفقه في حجة الفرض بلا سرف والكفارة والزكاة التي عليه والنذر السابق ومهر امرأته، ويخرج ثلث ما عداه، وكذا في قوله: "إلا لتصدق به على معين فالجميع". انتهى. وقوله: "فما بقي"، سواء كان النقص قبل حنثه أو بعده، وقال ابن رشد: القياس أن عليه ثلث ما أنفقه. بمالي، متعلق بلزم والباء تحتمل السببية وتحتمل الظرفية. قاله الشيخ إبراهيم؛ أي بقوله مالي: في كسبيل الله، وقوله: "بمالي في كسبيل الله"، راجع لقوله: "وثلثه حين يمينه"؛ يعني أنه يلزم الحالف بمالي في سبيل الله إن