الفاء وأرض المحشر والمنشر والمحفوظة والفرقة ومدينة الجنة، واختلفت الأحاديث في قدر مضاعفة الصلاة فيه، ففي رواية بخمسمائة صلاة، وفي رواية بألف وفي أخرى بخمسين ألفا، وفي أخرى بمائتين وخمسين وفي أخرى بعشرين ألفا، ويستحب شد المطي إليه وختم القرآن فيه والمجاورة به والصيام فيه والحج والعمرة منه، وإهداء زيت إليه أي لمن لا يقدر على زيارته، وتضاعف السيئات فيه كمكة والمدينة، ولا يدخله الدجال وصخرته كالحجر الأسود في البيت، ومن دفن فيه أمن فتنة القبر وسؤال الملكين وروي:(أول من يدخل الجنة الأنبياء ثم مؤذنو البيت ثم مؤذنو بيت المقدس ثم مؤذنو المدينة ثم سائر المؤذنين (١))، وتعجل عقوبة الحالف يمينا فاجرة في أحد المساجد الثلاثة، وورد أن الطائفة التي لا تزال ظاهرة على الحق ببيت المقدس، ومن حج وصلى فيه وفي مسجد المدينة في عام واحد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه إلى غير ذلك من خصائصه. قاله الشيخ إبراهيم.
وقال الإمام الحطاب: عند قوله: "إن لم ينو صلاة بمسجديهما" ما نصه: قال أبو الحسن: ظاهرة سواء كانت فريضة أو نافلة، أما إن نوى صلاة الفريضة فلا إشكال، وأما إن نوى صلاة النافلة فلا تضعيف فيها بل في البيوت أفضل، وانظر أواخر الشفا فإنه حكى فيه قولين. الشيخ: إلا أن ينوي أن يقيم أياما يتنفل فيتضمن ذلك صلاة الفرض. انتهى. وفي النوادر: قال ابن حبيب: من نذر أن يصلي عند كل سارية من سواري المسجد ركعتين، قال: يعد السواري ويصلي إلى كل واحدة لكل سارية ركعتين، وهو قول مالك. انتهى. نقله الإمام الحطاب.
وفي كبير الشيخ الخرشي ما نصه: ولو نذر صلاة ركعتين عند كل سارية من سواري المسجد عد سواريه وصلى عند كل واحدة ركعتين. قاله مالك. انتهى.
أو يسمهما؛ يعني أنه كما يشترط في عدم لزوم المشي أو الإتيان إلى الموضعين المذكورين أن لا ينوي صلاة بمسجديهما، وإلا لزم يشترط فيه أيضا أن لا يسمي المسجدين، وأما إن سمى المسجدين بأن قال: علي المشي إلى مسجد الرسول فإنه يلزمه الذهاب إليه، وكذا لو قال: علي أن أمشي إلى مسجد إيلياء فإنه يلزمه الذهاب إليه أيضا؛ لأنه لما سمى المسجدين فكأنه قال: لله علي أن