للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصلي فيهما. والحاصل أنه يلزم الإتيان الناذر بأحد أمرين نية الصلاة بالمسجدين، وتسمية المسجدين، وأولى في اللزوم لو حصلت التسمية مع النية. والله سبحانه أعلم.

فيركب؛ يعني أنه إذا لزمه الإتيان إلى المدينة المنورة لكونه سمى المسجد أو نوى الصلاة به، أو إلى إيلياء لكونه سمى المسجد أو نوى الصلاة به، فإنه لا يلزمه المشي بل له أن يركب في الذهاب إليهما، ولو نذر الذهاب إليهما بلفظ المشي كقوله لله علي أن أمشي إلى مسجد الرسول أو إلى مسجد إيلياء. والله سبحانه أعلم. فإن قيل ما الفرق بين قوله: علي المشي إلى هذين المسجدين وبين المشي إلى مكة فإنه هنا يركب وهناك يمشي، فالجواب عن ذلك من وجهين، أحدهما أن المشي إلى المدينة -مثلا- لا قربة فيه وإنما هو وسيلة إلى ما فيه قربة، والمشي إلى مكة فيه قربة لأنه يحرم من الميقات، ثانيهما أن المشي فيه أنسب لعبادة الحج لأنه يمشي الناسك، وقربة الصلاة منافية للمشي. قاله الشيخ أحمد الزرقاني. نقله غير واحد.

وهل وإن كان ببعضها؛ يعني أن الأشياخ اختلفوا إذا كان هذا الناذر بأحد المساجد الثلاثة والتزم أن يأتي مسجدا آخر من المساجد الثلاثة هل يلزمه الإتيان إليه مطلقا كان الذي هو به فاضلا أو مفضولا؟ وإليه ذهب ابن بشير، فإنه قال: والظاهر من المذهب أنه يلزمه الإتيان، وإن كان الموضع الذي هو فيه أفضل من الموضع الذي التزم المشي إليه، أو إنما يلزمه الإتيان إلى الذي التزم الإتيان إليه إذا كان الذي هو فيه مفضولا، وأما إذا كان الذي هو فيه فاضلا فلا يلزمه الذهاب إلى الآخر الذي التزم الإتيان إليه، كما لو كان بمكة والمدينة والتزم أن يأتي بيت المقدس لصلاة فإنه يصلي بموضعه ولا يلزمه الذهاب إليه، والمقدسي يأتيهما وإليه ذهب اللخمي، وإلى هذا القول أشار بقوله: أو إلا لكونه بأفضل؛ أي أو يلزمه الإتيان إلا أن يكون حين نذره بموضع من المواضع الثلاثة أفضل من الموضع الذي التزم الإتيان إليه فإنه يصلي بمكانه. قال اللخمي: وإن نذر مكي الصلاة بالمدينة أو بالعكس أتاه وذلك أحوط ليخرج من الخلاف، وقياس قول مالك يأتي المكي المدينة بخلاف العكس. وقوله: خلاف، أجاب به عما سبق له من السؤال؛ أي في ذلك خلاف أي قولان مشهران.