للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقائم لا يفتر حتى يرجع إلى أهله (١))، وروى أبو هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لموقف ساعة في سبيل الله أفضل من شهود ليلة القدر عند الحجر الأسود (٢) وقال لرجل له ستة آلاف دينار: (لو أنفقتها في سبيل الله لم تبلغ غبار نعل المجاهد (٣) وقال: (غزوة بعد حجة الإسلام خير من ألف حجة ومن صيامها وقيامها)، وقال عليه الصلاة والسلام: ما جميع أعمال البر في الجهاد إلا كبصقة في بحر، وما جميع أعمال البر والجهاد في طلب العلم إلا كبصقة في بحر. نقله الشيخ إبراهيم.

وروى في الموطإ: أنه عليه الصلاة والسلام قال: (تكفل الله تعالى للمجاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر ومن غنيمة (٤) وعن ابن عمر أنه قال: لأن أقف موقفا في سبيل الله تعالى مواجها للعدو ولا أضرب بسيف ولا أطعن برمح ولا أرمي بسهم أفضل من أن أعبد الله تعالى ستين سنة لا أعصيه، وروي أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتلثم من الغبار، وكره مكحول التلثم في سبيل الله تعالى، وقال الحسن: من قلت حسناته وكثرت سيئاته فليجعل الدروب وراء ظهره. نقله المواق. وأشار المص إلى حكم الجهاد بقوله: الجهاد في أهم جهة؛ يعني أن الجهاد فرض كفاية ويكون في أهم الجهات، فقوله: "في أهم جهة"، متعلق بيكون مقدرا، ومحل قوله: "في أهم جهة"، حيث لم يكن فيهم كفاف لجميع الجهات وإلا وجب سد الجميع كما صرح به الشيخ إبراهيم، ووجب في أهم الجهات دفعا لأهم الضررين،

والحاصل أنه إن كان الخوف في جهة واحدة فالأمر ظاهر، وإن كان في أكثر فإن كان فيه أهم فهو واجب فيها وجوب كفاية ارتكابا لأخف الضررين، وهذا حيث لم يكن في المسلمين كفاية لجميعها وإلا وجب سد الجميع، فإن لم يكن أهم فالنظر للإمام في الجهة التي يذهب إليها إن


(١) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، رقم الحديث، ١٨٧٨.
(٢) سنن ابن حبان، ج ٧ ص ٦١.
(٣) سنن سعيد بن منصور، رقم الحديث، ٢٣٠٥.
(٤) الموطأ ج ١ ص ٢٩١.