للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا الدنيا؟ فقال: قاتل أنت على حظك من الآخرة. وعبارة الشيخ عبد الباقي: "ولو مع وال" أي أمير جيش "جائر" لا يضع الخمس في موضعه، وقال الشيخ إبراهيم "ولو مع وال جائر" في رعيته بأن كان يظلمهم، أو في غنيمته بأن كان لا يضع الخمس في موضعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه لا ينقضه جور من جار ولا عدل من عدل (١)) ثم قال: وظاهر كلام المص ولو كان جوره بغدر أي عدم الوفاء بالعهد، وحكى القرطبي فيه قولين، وكلامه يقتضي ترجيح عدم القتال معه. انتهى. وكلام القرطبي على نقل الحطاب: وقد مال أكثر العلماء إلى أنه لا يقاتل مع الأمير الغادر بخلاف الجائر والفاسق، وذهب بعضهم إلى الجهاد معه والقولان في مذهبنا. انتهى.

واعلم أنه قد حض الشرع على تمني الشهادة ورغب فيه، (فقال: من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغة الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه (٢)). انتهى. قاله القرطبي. نقله الإمام الحطاب. وقال ابن عرفة: قال أبو عمر في الكافي: فرض على الإمام إغزاء طائفة للعدو في كل سنة يخرج هو بها أو من يثق به، وفرض على الناس في أموالهم وأنفسهم الخروج المذكور لا خروجهم كافة، والنافلة منه إخراج طائفة بعد أخرى وبعث السرايا وقت الغرة والفرصة، زاد ابن شاس: عنه وعلى الإمام النصفة في الناوبة بين الناس، وعزا القرافي جميع ذلك لعبد الملك، وقال اللخمي عن الداوودي: بقي فرضه بعد الفتح على من يلي العدو وسقط عمن بعد عنه.

المازري: قوله بيان لتعلق فرض الكفاية [لمن حضره (٣)]، محل متعلقة قادرا عليه دون من بعد عنه لعسره وإن عصى الحاضر تعلق بمن يليه. انتهى. نقله الإمام الحطاب. وقوله: على كل، متعلق بقوله: "فرض كفاية".

حر؛ يعني أن الجهاد يجب وجوب كفاية على كل من اجتمعت فيه أربعة أوصاف أولها الحرية، احترز بذلك عن العبيد فإنه لا يجب عليهم، ثانيها التكليف وإليه أشار بقوله: مكلف. واحترز بذلك عن الصبي فإن الجهاد ساقط عنه، ثالثها المذكورة وإليها أشار بقوله: ذكر، واحترز


(١) جزء من حديث أخرجه أبو داوود، كتاب الجهاد، رقم الحديث ٢٥٣٢.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، رقم الحديث، ١٩٥٩. والترمذي كتاب فضائل الجهاد، رقم الحديث ١٦٥٤.
(٣) في الحطاب ج ٤ ص ١٥٦: بمن حضر. ط دار الرضوان.