عاطفا على الواجب الكفائي: وتحمل الشهادة كأدائها وإن كثر التحملون، وهل يتعين بالطلب حينئذ وهو ظاهر قول مالك وآية:{وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}. اهـ.
والإمامة؛ يعني أن الإمامة الكبرى أي الإمارة العظمى من فروض الكفاية؛ أي يجب على الناس نصب إمام عادل. واعلم أن من كان فيه موضع للإمامة العظمى فالاجتهاد في طلب المعلم واجب عليه عينا، ويشترط في الإمام الأعظم أن يكون واحدا إلا أن تبعد الأقطار بحيث لا يمكن إرسال نائب عنه فيجوز تعدده. قاله المازري. وأما إمامة الصلاة فقد مر حكمها في فصل الجماعة فراجعه إن شئت.
واعلم أن هذه الأمور الثلاثة أي القضاء والشهادة والإمامة العظمى راجعة إلى دفع الضرر عن المسلمين. قاله الشيخ إبراهيم. والأمر بالمعروف؛ يعني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية بشرط معرفة كل، وأن لا يؤدي ذلك منه إلى مفسدة أعظم، وأن يظن الإفادة والأولان شرطان في الجواز فيحرم عند فقدهما، والثالث للوجوب فيسقط عند ظن عدم الإفادة. قاله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ محمد بن الحسن: ما ذكره الزرقاني من الشروط الثلاثة وأن الأولين في الجواز وأن الثالث في الوجوب هو نص ابن رشد في سماع القرينين. واعلم أن قول المص:"والأمر بالمعروف"، يشمل النهي عن المنكر، فيشمل الأمر الاصطلاحي والنهي نحو: لا تفعل لأنه أمر بالكف كما نصوا عليه. والله سبحانه أعلم. ونظم بعضهم الشروط الثلاثة فقال:
معرفة المنكر والمعروف … والظن في إفادة الموصوف
والأمن فيه من أشد النكر … كقتل شخص في قيام الخمر
أي عند شرب الخمر، وقال النووي: قال العلماء: ولما يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والذي عليه الأمر والنهي لا القبول، قال ابن زكري: الظاهر منه وجوبه مطلقا ولو كان على يأس من الإفادة. انتهى. وينبغي لمن يغير منكرا أن يبتدئ بنفسه ومن تعلق به من أهله ورقيقه وحاشيته، فإن من