السابع: اعلم بأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند توفر الشروط كبيرة كما صرح به ابن حجر وغيره. قاله ابن زكري.
الثامن: اعلم بأنه لا يشترط في النهي عن المنكر أن يكون فاعل المنكر ملابسا لمعصية، بل يشترط أن يكون ملابسا لمفسدة واجبة الدفع، أو تاركا لمصلحة واجبة الحصول، كمن رأى مجنونا يزني بمجنونة أو يطأ بهيمة، فعليه أن يمنعه من ذلك كقتال البغاة وهم على تأويل، وكضرب الصبيان على ملابسة الفواحش، وقتال الصبيان والمجانين إذا صالوا على الدماء ولما يمكن دفعهم إلا بقتلهم، وكأن يوكل وكيلا في القصاص ثم يعفو ويخبر الوكيل بالعفو فاسق أو متهم فلا يصدقه وأراد القصاص: فللفاسق الذي أخبره أن يدفعه عن القصاص ولو بالقتل دفعا لمفسدة القتل بغير حق، وكمن وكل في بيع جارية فباعها فأراد الموكل أن يطأها ظنامنه أن الوكيل لم يبعها، وأخبره المشتري أنه اشتراها فلم يصدقه، فللمشتري دفعه ولو بالقتل، وكضرب البهائم للتعليم والرياضة دفعا لمفسدة الشراس والجماح، وكذا ضرب البهائم لدفع الفساد: وقال الشيخ الأمير عاطفا على الواجب الكفاءي: والأمر بالمعروف إن ظن إفادته ولم يعتقد حله من مدرك قوي، وإلا ندب كالأمر بالمندوب والنهي عن المنكر وليكن باليد ثم باللسان، ثم إن عجز تعين بالإنكار القلبي وحده وتشميت العاطس بعد سماع حمده ولو بمعالجة ورد السلام، ولابد من الإسماع إن كان المسلم حاضرا. انتهى.
والحرف المهمة؛ يعني أن الحرف المهمة من فروض الكفاية وهي التي لا يستقيم صلاح الناس إلا بها، كخياطة وحياكة وبناء وبيع وشراء وحجامة، فإذا قام بعض الناس بها سقط وجوبها عن البعض الآخر ولا يجوز تركها جملة، واحترز بالمهمة عن غيرها، كقص الثوب ونقش سقف وجدر وتطريز فإنها لا تجب، بل ربما كان بعضها حراما. ورد السلام؛ يعني أن رد السلام من فروض الكفاية، قال في الرسالة: ورد السلام واجب والابتداء به سنة، والأصل فيما ذكر المص قوله تعالى:{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}، وكان عليه الصلاة والسلام يرد السلام ويأمر به، وإنما قلنا إنه فرض كفاية لقوله عليه الصلاة والسلام: (يجزئ عن الجماعة إذا